للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابنِ شِهابٍ عن السائِبِ بنِ يَزيدَ أنَّ عُثمانَ كانَ يَقولُ: «إنَّ الصَّدقةَ تَجبُ في الدَّينِ الذي لو شِئتَ تَقاضَيتَه من صاحِبِه الذي هو على مَليءٍ تَدعُه حَياءً أو مُصانَعةً ففيه الصَّدقةُ» (١).

وفي لَفظِ البَيهَقيِّ: عن السائِبِ بنِ يَزيدَ عن عُثمانَ بنِ عَفانَ قالَ: «زَكِّه -يَعني الدَّينَ- إذا كانَ عندَ المُلآءِ» (٢).

وعن نافِعٍ عن ابنِ عُمَر قالَ: «كلُّ دَينٍ لك تَرجو أخْذَه فإنَّ عليكَ زَكاتَه كلَّما حالَ الحَولُ» (٣).

وعن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عَباسٍ وعبدَ اللهِ بنَ عُمرَ قالا: «مَنْ أسلَفَ مالًا فعليه زَكاتُه في كلِّ عامٍ إذا كانَ في ثِقةٍ» (٤).

وعن عِكرِمةَ عن ابنِ عَباسٍ «أنَّه سُئلَ عن زَكاةِ مالِ الغائِبِ فقالَ: أدِّ عن الغائِبِ من المالِ كما تُؤدِّي عن الشاهِدِ، فقالَ له الرَّجلُ: إذًا يَهلِكُ المالُ. فقالَ: هَلاكُ المالِ خَيرٌ من هَلاكِ الدِّينِ» (٥).

وعن أَبي الزُّبَيرِ «أنَّه سمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ -وقيل له في دَينٍ لرَجلٍ على آخَرَ: أيُعطي زَكاتَه؟ قالَ: نَعم» (٦).


(١) «الأموال» (١٢١٣).
(٢) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧٤٠٨).
(٣) «الأموال» (١٢١٤).
(٤) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧٤٠٩).
(٥) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧٤١٠).
(٦) «الأموال» (١٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>