للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به إنْ كانَ على مَليءٍ قد حَلَّ أجَلُه فتَركَه ولم يَقبِضْه فعليه زَكاتُه، فإنْ كانَ وَديعةً وهو يَقدِرُ على أخذِه ففيه الزَّكاةُ، فإنْ ترَكَه على هذه الحالِ سِنينَ ثم قبَضَه فعليه زَكاةٌ لِما مَضى من الأَعوامِ (١).

القَولُ الثاني: أنَّ مَنْ له دَينٌ على مَليءٍ مُقرٍّ به باذِلٍ له وجَبَ عليه الزَّكاةُ في الحالِ، وإنْ لم يَقبِضْه وهو مَذهبُ الشافِعيةِ في الجَديدِ وأحمدَ في رِوايةٍ، وهو مَرويٌّ عن عُمرَ وعُثمانَ وابنِ عُمرَ وجابِرٍ ، و طاوسٍ والنَّخعيِّ و جابِرِ بنِ زَيدٍ والحَسنِ ومَيمونِ بنِ مِهرانَ و الزُّهريِّ وقَتادةَ وابنِ شُبرمةَ وحَمادِ بنِ أَبي سُليمانَ وإِسحاقَ وأبي عُبيدٍ القاسِمِ بنِ سَلامٍ، فيَجبُ عليه إِخراجُ الزَّكاةِ في الحالِ، وإنْ لم يَقبِضْه؛ لأنَّه قادِرٌ على أخذِه والتَّصرُّفِ فيه، فلزِمَه إِخراجُ زَكاتِه كالوَديعةِ (٢).

فعن عُمرَ أنَّه كانَ إذا خرَجَ العَطاءُ أخذَ الزَّكاةَ من شاهِدِ المالِ عن الغائِبِ والشاهِدِ (٣).

وعن عبدِ المَلكِ بنِ أَبي بَكرٍ أنَّ عُمرَ بنَ الخَطابِ قالَ: «إذا حلَّت الصَّدقةُ فاحسُبْ دَينَك وما عِندَك واجمَعْ ذلك كلَّه ثم زَكِّه» (٤).


(١) «الكافي» لابن عبد البر (٩٣).
(٢) «الأموال» (٥٢٦، ٥٢٩)، و «اختلاف العُلماء» (١/ ١١٢)، و «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ٤٣٤)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٦٣)، و «البيان» (٣/ ٢٩١، ٢٩٢)، و «المجموع» (٥/ ٣٠٩، ٣١٠)، و «المغني» (٤/ ٢٣، ٢٤).
(٣) «الأموال» (١٢١١).
(٤) «الأموال» (١٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>