فشَرطُه ألَّا يَنقُصَ المالُ عن النِّصابِ بما يَجبُ للزَّكاةِ بأنْ يَكونَ في الماشيةِ وَقصٌ أو كانَ له مالٌ آخَرُ يَفي بقَدْرِ الزَّكاةِ (أمَّا) إذا كانَ المالُ نِصابًا فقط ومَضَت أَحوالٌ، قالَ الجُمهورُ: لا تَجبُ زَكاةُ ما زاد على الحَولِ الأولِ؛ لأنَّ قَولَ الوُجوبِ هو الجَديدُ، والجَديدُ يَقولُ بتَعلُّقِ الزَّكاةِ بالعَينِ، فيَنقُصُ النِّصابُ من السَّنةِ الثانيةِ فلا يَجبُ شَيءٌ إلا أنْ تتوالَدَ بحيث لا يَنقُصُ النِّصابُ، هذا قَولُ الجُمهورِ، ومنهم مَنْ أشارَ إلى خِلافٍ وهو يَتخرَّجُ من الطَّريقةِ الجازِمةِ بوُجوبِ الزَّكاةِ في المَغصوبِ واللهُ أعلمُ، قالَ أَصحابُنا ﵏: ولو دفَنَ مالَه في مَوضعٍ ثم نَسيَه ثم تَذكَّره بعدَ أَحوالٍ أو حَولٍ، فهو كما لو ضلَّ فيَكونُ على الخِلافِ السابِقِ، هذا هو المَشهورُ، وفيه طَريقةٌ أُخرى جازِمةٌ بالوُجوبِ ولا يَكونُ النِّسيانُ عُذرًا؛ لأنَّه مُفرِّطٌ، حَكاه الرافِعيُّ، ولا فَرقَ عندَنا بينَ دَفنِه في دارِه وحِرزِه وغيرِ ذلك، واللهُ أعلمُ.
والثاني: أنَّه على الخِلافِ في المَغصوبِ، قالَ الماوَرديُّ والمَحامِليُّ وغيرُهما: هذا الطَّريقُ غَلَطٌ، قالَ أَصحابُنا: وسَواءٌ كانَ أسيرًا عندَ كُفارٍ أو مُسلِمينَ.
الثالِثةُ: اللُّقطةُ في السَّنةِ الأُولى باقيةٌ على مِلكِ مالِكِها فلا زَكاةَ فيها على المُلتقِطِ، وفي وُجوبِها على المالِكِ الخِلافُ السابِقُ في المَغصوبِ والضالِّ، ثم إنْ لم يُعرِّفْها حَولًا فهكذا الحُكمُ في جَميعِ السِّنينَ، وإنْ عرَّفَها