للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابِعةُ: إنْ عادَ بنَمائِه وجَبَت وإلا ففيه القَولانِ، ودَليلُ الجَميعِ مَفهومٌ من كَلامِ المُصنِّفِ. ولو عادَ بعضُ النَّماءِ فهو كما لو لم يَعدْ شيءٌ منه، ومَعنى العَودِ بلا نَماءٍ أنْ يُتلِفَه الغاصِبُ ويَتعذَّرَ تَغريمُه، فأمَّا إنْ غرِمَ أو تلِفَ في يَدِه شَيءٌ كانَ تلِفَ في يَدِ المالِكِ أيضًا فهو كعَودِ النَّماءِ بعَينِه بالاتِّفاقِ، صرَّحَ به إمامُ الحَرمَينِ وآخَرونَ، ومَن قطَعَ بالوُجوبِ وعَدمِه تأوَّل النَّصَّ الآخَرَ.

قال أَصحابُنا: والخِلافُ إنَّما هو في وُجوبِ إِخراجِ الزَّكاةِ بعدَ عَودِ المالِ إلى يَدِ المالِكِ هل يُخرِجُ عن المُدةِ الماضيةِ أو لا، ولا خِلافَ أنَّه لا يَجبُ الإخراجُ قبلَ عَودِ المالِ إلى يَدِه، وقد اتَّفقَ الأَصحابُ على التَّصريحِ بأنَّه لا خِلافَ فيه.

قال أَصحابُنا: فلو تلِفَ المالُ بعدَ أَحوالٍ قبلَ عَودِه سقَطَت الزَّكاةُ على قَولِ الوُجوبِ؛ لأنَّه لم يَتمكَّنْ، والتَّلفُ قبلَ التَّمكُّنِ يُسقِطُها، واعلَمْ أنَّ الخِلافَ في الماشيةِ المَغصوبةِ هو فيما إذا كانَت سائِمةً في يَدِ المالِكِ والغاصِبِ جَميعًا، فإنْ عُلفَت في يَدِ أحدِهما ففيه خِلافٌ سَنذكرُه إنْ شاءَ اللهُ تعالَى قَريبًا في إسامةِ الغاصِبِ وعَلفِه هل يُؤثِّرانِ؟ قالَ أَصحابُنا: فإنْ قُلنا بالقَديمِ انقطَعَ الحَولُ بالغَصبِ والضَّلالِ ونَحوِه، فإذا عادَ المالُ استأنَف الحَولَ، وإنْ قُلنا بالجَديدِ لم يَنقطِعْ، قالَ أَصحابُنا: فلو كانَ له أربَعونَ شاةً فغُصبَت واحِدةٌ أو ضلَّتْ ثم عادَت إلى يَدِه فإنْ قُلنا: لا زَكاةَ في المَغصوبِ، استأنَف الحَولَ من حينِ عادَت سَواءٌ عادَتْ قبلَ تَمامِ الحَولِ أو بعدَه، وإنْ قُلنا: تَجبُ في المَغصوبِ بَنى إنْ وجَدَها قبلَ انقِضاءِ الحَولِ، وإنْ وجَدَها بعدَه زَكَّى الأربَعينَ، قالَ أَصحابُنا: وإذا أوجَبْنا الزَّكاةَ في الأَحوالِ الماضيةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>