للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنَّه تَجبُ فيه الزَّكاةُ قَولًا واحِدًا؛ لأنَّ الحَجرَ لا يَمنَعُ وُجوبَ الزَّكاةِ، كالحَجرِ على السَّفيهِ والمَجنونِ.

والثالِثُ: وهو الصَّحيحُ أنَّه على قَولَينِ كالمَغصوبِ؛ لأنَّه حِيلَ بينَه وبينَه، فهو كالمَغصوبِ.

وأمَّا القَولُ الأولُ: أنَّه قد حصَلَ له النَّماءُ في الماشيةِ فلا يَصحُّ؛ لأنَّه -وإن حصَلَ له النَّماءُ مَمنوعٌ من التَّصرُّفِ فيه ومَحولٌ دونَه.

والقَولُ الثاني: لا يَصحُّ؛ لأنَّ حَجرَ السَّفيهِ والمَجنونِ لا يَمنَعُ التَّصرُّفَ لأنَّ وَليَّهما يَنوبُ عنهما في التَّصرُّفِ، وحَجرُ المُفلِسِ يَمنَعُ التَّصرُّفَ فافتَرَقا (١).

فالشافِعيةُ كما هو ظاهِرٌ يرَونَ في الصَّحيحِ عندَهم أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في المالِ الذي يَملِكُه وإنْ كانَ لا يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه في الحالِ، كالمَغصوبِ والمَحجورِ عليه والمأسورِ الذي حِيلَ بينَه وبينَ مالِه (٢).

قال الإمامُ النَّوويُّ : إذا ضَلَّ مالُه أو غُصبَ أو سُرقَ وتَعذَّرَ انتِزاعُه أو أودَعَه فجُحِدَ أو وقَعَ في بَحرٍ ففي وُجوبِ الزَّكاةِ أربَعُ حالاتٍ:

أصَحُّها وأشهَرُها فيها قَولانِ أصَحُّهما وهو الجَديدُ: وُجوبُها، والقَديمُ: لا تَجبُ.

والحالةُ الثانيةُ: القَطعُ بالوُجوبِ، وهو مَشهورٌ.

والثالِثةُ: إنْ كانَ عادَ بنَمائِه وجَبَت وإلا فلا.


(١) «المهذب» (١/ ١٤١، ١٤٢).
(٢) يُنظر: «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٣٣٩، ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>