وإنْ وقَعَ الضالُّ بيَدِ مُلتقِطٍ وعرَّفَه حَولًا كامِلًا ولم يَختَرِ التَّملُّكَ وقُلنا إنَّه لا يَملِكُ حتى يَختارَ التَّملُّكَ على الصَّحيحِ من المَذهبِ ففيه طَريقانِ، مِنْ أَصحابِنا مَنْ قالَ: هو كما لو لم يَقعْ بيَدِ المُلتقِطِ فيَكونُ على قَولَينِ.
ومنهم مَنْ قالَ: لا تَجبُ الزَّكاةُ قَولًا واحِدًا لأنَّ مِلكَه غيرُ مُستقِرٍّ بعدَ التَّعريفِ؛ لأنَّ المُلتقِطَ يَملِكُ أنْ يُزيلَه باختِيارِ التَّملُّكِ فصارَ كالمالِ الذي في يَدِ المُكاتَبِ.
وإنْ كانَ له ماشيةٌ أو غَيرُها من أَموالِ الزَّكاةِ وعليه دَينٌ يَستغرِقُه أو يُنقِصُ المالَ عن النِّصابِ ففيه قَولانِ، قالَ في القَديمِ: لا تَجبُ الزَّكاةُ فيه؛ لأنَّ مِلكَه غيرُ مُستقِرٍّ؛ لأنَّه ربَّما أخَذَه الحاكِمُ بحَقِّ الغُرماءِ فيه.
وقالَ في الجَديدِ: تَجبُ فيه الزَّكاةُ؛ لأنَّ الزَّكاةَ تَتعلَّقُ بالعَينِ، والدَّينُ يَتعلَّقُ بالذِّمةِ فلا يَمنَعُ أحدُهما الآخَرَ كالدَّينِ وأَرشِ الجِنايةِ.
وإنْ حجَرَ عليه في المالِ ففيه ثَلاثُ طُرقٍ:
أحدُها: إنْ كانَ المالُ ماشيةً وجَبَت فيه الزَّكاةُ؛ لأنَّه قد حصَلَ له النَّماءُ، وإنْ كانَ غيرَ الماشيةِ فعلى قَولَينِ كالمَغصوبِ.