ومِن الصُّوَرِ المالُ المُلتَقَطُ في السَّنةِ الأُولى باقٍ على مِلكِ المالِكِ، فلا زَكاةَ فيه على المُلتقِطِ وفي وُجوبِها على المالِكِ الخِلافُ في المَغصوبِ والضالِّ، وهذا إذا لم يُعرِّفْها، فإنْ عرَّفها ومَضى الحَولُ وقُلنا بالصَّحيحِ أنَّ المُلتقِطَ لا بُدَّ من اختيارِه لِلتَّملُّكِ بعدَ التَّعريفِ، نُظِر إنْ لم يَتملَّكْها فهي باقيةٌ على مِلكِ المالِكِ. وفي وُجوبِ الزَّكاةِ عليه طَريقانِ أصَحُّهما على القَولَيْنِ كالسَّنةِ الأُولى، والثاني: لا زَكاةَ قَطعًا لِتَسلُّطِ المُلتقِطِ عليها في التَّملُّكِ. ومِن صُوَرِ الدَّينِ ونَذكُرُ ما يَتَّضِحُ به عَدمُ المِلكِ التامِّ، ونُشيرُ إليه، فإذا كان شَخصٌ له مالٌ تَجِبُ فيه الزَّكاةُ وعليه دُيونٌ قُدِّر مالُه أو أكثَرُ فهل يَمنَعُ الدَّينُ أو لا، ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فيه أقوالٌ، أظهَرُها -وهو المَذهبُ الذي نَصَّ عليه الشافِعيُّ في أكثَرِ كُتُبِه الجَديدةِ أنَّه لا يَمنَعُ وُجوبَها سَواءٌ كان الدَّينُ مُؤجَّلًا أو حالًّا، وسَواءٌ كان من جِنسِ المالِ أو لا، فعلى هذا لو حجَر عليه القاضي في مالِه وحالَ الحَولُ في زَمنِ الحَجرِ فهو كالمَغصوبِ، ففيه الخِلافُ، وهذا إذا لم يِعيِّنِ القاضي لكلِّ غَريمٍ شَيئًا فإنْ عيَّن وسَلَّطه على أخذِه فلم يَتَّفِقِ الآخِذُ حتى حالَ الحَولُ فالمَذهبُ الذي قطَع به الجُمهورُ أنَّه لا زَكاةَ عليه لِضَعفِ مِلكِه بتَسلُّطِ الغُرماءِ، وقيلَ: فيه خِلافُ المَغصوبِ، وهنا صُورٌ كَثيرةٌ لا نُطوِّلُ بذِكرِها إذِ الكِتابُ مَوضوعٌ على الإيجازِ، وإلا ففي القَلبِ شَيءٌ من عَدمِ البَسطِ هنا، وفي غَيرِه، واللهُ ﷾ أعلَمُ.