للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحِدٌ منهما لم تَجِبِ الزَّكاةُ؛ لأنَّ المالَ إذا لم يَكنْ مَقدورًا الانتِفاعُ به في حَقِّ المالِكِ لا يَكونُ المالِكُ به غَنيًّا ولا زَكاةَ على غيرِ الغَنيِّ (١).

فإذا كانَ المالُ مَملوكًا لِلإِنسانِ وكان تحتَ يَدِه يُمكِنُه أنْ يَتصرَّفَ فيه بأيِّ نَوعٍ من التَّصرُّفِ فهو المِلكُ التامُّ أو المُستقِرُّ في يَدِ الإِنسانِ.

فأمَّا إنْ كانَ في يَدِه إلا أنَّه لا يأمَنُ من الانفِساخِ كمالِ المُكاتَبِ، أو كانَ في يَدِه إلا أنَّه في الحَقيقةِ ليسَ له كالمَدينِ، أو كانَ يَملِكُه حَقيقةً إلا أنَّه ليسَ في يَدِه كالمَبيعِ قَبلَ قَبضِه فلا تَجبُ في واحِدٍ منها الزَّكاةُ عندَ الحَنفيةِ؛ لأنَّه يُشتَرطُ المِلكُ التامُّ في وُجوبِ الزَّكاةِ، وهو ما اجتمَعَ فيه المِلكُ واليَدُ.

ثانيًا: مَذهبُ المالِكيةِ:

ضابِطُ المِلكِ التامِّ عندَ المالِكيةِ يَكونُ بأمرَينِ:

١ - أنْ يَكونَ مَملوكًا.

٢ - أنْ يَكونَ تامًّا بحيثُ يُمكِنُه التَّصرُّفُ فيه ونَماؤُه.

فإذا اختلَّ واحِدٌ منهما فهو المِلكُ الناقِصُ.

فالمِلكُ التامُّ عندَهم مُركَّبٌ من أمرَينِ، هما: المِلكُ وتَمامُه، فلا زَكاةَ على غاصِبٍ ومُلتقِطٍ ومُودَعٍ؛ لعَدمِ المِلكِ.

ولا على عبدٍ ومَدينٍ؛ لعَدمِ تَمامِ المِلكِ (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٩)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٥٣)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢١٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٥٩، ٢٦٣).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٧٩، ١٨١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٤)، و «منح الجليل» (٢/ ٤١، ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>