للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابِعًا: مَذهبُ الحَنابِلةِ:

ضابِطُ المِلكِ التامِّ عندَ الحَنابِلةِ:

١ - أنْ يَكونَ المالُ بيَدِه.

٢ - ألَّا يَتعلَّقَ به حَقٌّ للغَيرِ.

٣ - أنْ يَكونَ حُرًّا في التَّصرُّفِ فيه.

٤ - أنْ تَكونَ فَوائدُه له.

وضابِطُ المِلكِ الناقِصِ عندَ الحَنابِلةِ:

أنْ يَختلَّ أحَدُ هذه الأُمورِ الأربَعةِ.

فإذا كانَ المالُ مَملوكًا لِلإِنسانِ وكان تحتَ يَدِه يُمكِنُه أنْ يَتصرَّفَ فيه بأيِّ نَوعٍ من التَّصرُّفِ وأمِنَ هذا المالَ من الانفِساخِ كمالِ المُكاتَبِ، ولم يَتعلَّقْ به حَقٌّ للغَيرِ فهو المِلكُ التامُّ، أو المُستقِرُّ في يَدِ الإِنسانِ.

فأمَّا إنْ كانَ في يَدِه إلا أنَّه لا يأمَنُ من الانفِساخِ كمالِ المُكاتَبِ، أو كانَ في يَدِه إلا أنَّه تَعلَّق به حَقٌّ للغَيرِ كالمَدينِ، أو كانَ يَملِكُه حَقيقةً إلا أنَّه ليسَ في يَدِه كالمَبيعِ قبلَ قَبضِه، فلا تَجبُ في واحِدٍ منها الزَّكاةُ (١).


(١) «المغني» (٤/ ٢٥، ٢٦)، و «المبدع» (٢/ ٢٩٥، ٢٩٦)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٩٦، ١٩٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ١٧٧، ١٧٩)، و «الإنصاف» (٣/ ١٤، ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>