للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَولُنا: «والعِوضُ عنه» يُخرِجُ الإِباحاتِ في الضِّيافاتِ؛ فإنَّ الضِّيافةَ مَأذونٌ فيها، ولا يَملِكُ عِوضًا عنها.

ويُخرِجُ أيضًا: الاختِصاصَ بالمَساجدِ والرُّبطِ ومَقاعدِ الأسواقِ؛ إذْ لا مِلكَ فيها مع التَّمكُّنِ من التَّصرُّفِ.

وقَولُنا: من حيثُ هو كذلك إِشارةٌ إلى أنَّه قد يَتخلَّفُ لمانِعٍ يَعرِضُ للمَحجورِ عليهم، لهم المِلكُ، وليسَ لهم التَّمكُّنُ من التَّصرُّفِ لأمرٍ خارجيٍّ؛ فالقَبولُ الذاتِيُّ حاصِلٌ؛ فلا يُنافِيه العارِضُ الخارجيُّ.

واعلَمْ أنَّ هذا مُختَصٌّ بالمِلكِ المُقيَّدِ، الذي لا يُطلَقُ عليه المِلكُ إلا تَوسُّعًا، وهو مِلكُ العِبادِ لِما يُنسَبُ إليهم، والمالِكُ في الحَقيقةِ هو اللهُ تَعالى.

وقد قالَ أئمَّتُنا: والعِبارةُ لِإمامِ الحَرمَينِ في الشامِلِ: لا يَتقرَّرُ في حَقِّ العِبادِ مِلكُ الرِّقابِ، وإنْ أُطلِقَ تَوسُّعًا، وتَجوُّزًا بعدَ أنْ ذكَرَ أنَّ المُرتَضى عندَه في مَعنى المِلكِ أنَّ المالِكَ لِلشَّيءِ، ومَن يَجوزُ له فِعلُه إذا كانَ مُقتدِرًا عليه، ويَندرِجُ في ذلك -على ما ذكَرَ- مِلكُ اللهِ، ومِلكُ البَشرِ، ذكَرَه في أثناءِ مَسألةِ خَلقِ الأَفعالِ (١).

وقالَ الإمامُ القَرافيُّ : الفَرقُ الثَّمانونَ والمِئةُ بينَ قاعِدةِ المِلكِ وقاعِدةِ التَّصرُّفِ:

اعلَمْ أنَّ المِلكَ أشكَلَ ضَبطُه على كَثيرٍ من الفُقهاءِ، فإنَّه عامٌّ يَترتَّبُ على أسبابٍ مُختلِفةٍ، هي: البَيعُ والهِبةُ والصَّدقةُ والإِرثُ، وغيرُ ذلك، فهو


(١) «الأشباه والنظائر» (١/ ٢٥٢، ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>