والمِلكُ المُطلَقُ هو المُجرَّدُ عن بَيانِ سَببٍ مُعيَّنٍ بأنِ ادَّعى أنَّ هذا مِلكُه ولا يَزيدُ عليه، فإنْ قالَ: أنا اشتَريتُه أو ورِثتُه فلا يَكونُ دَعوى المِلكِ المُطلَقِ (١).
وقالَ الإمامُ السُّبكيُّ ﵀: قد أَشكَلت حَقيقةُ المِلكِ على طَوائفَ من النُّظارِ، وزَلَّ مَنْ قالَ منهم:«إنَّه التَّصرُّفُ»؛ لأنَّ المَحجورَ عليه يَملِكُ ولا يَتصرَّفُ، كما أنَّ الوَليَّ يَتصرَّفُ ولا يَملِكُ والمُختارُ في تَعريفِه:«أنَّه أمرٌ مَعنويٌّ، وإنْ شِئتَ فقُلْ: حُكمٌ شَرعيٌّ مُقدَّرٌ في عَينٍ أو مَنفَعةٍ يَقتَضي تَمكُّنَ مَنْ يُنسَبُ إليه انتِفاعُه به والعِوضُ عنه مِنْ حيثُ هو كذلك».
وأمَّا أنَّه مُقدَّرٌ فلأنَّه يَرجعُ إلى تَعلُّقِ إذْنِ الشَّرعِ، والتَّعلقُ عَدميٌّ ليسَ وَصفًا حَقيقيًّا؛ بل يُقدَّرُ في العَينِ أو المَنفعةِ عندَ تَحقُّقِ الأسبابِ المُقيِّدةِ للمِلكِ.
وقُلنا: وفي عَينٍ أو مَنفَعةٍ؛ لأنَّ المَنافعَ تُملَكُ كالأعيانِ ويُورَدُ عليها عَقدُ الإجارةِ.
وقَولُنا: يَقتَضي انتِفاعَه ليَخرُجَ تَصرُّفُ القُضاةِ والأَوصياءِ؛ فإنَّه في أَعيانٍ أو مَنافعَ لا يَقتَضي انتِفاعَهم؛ لأنَّهم لا يَتصرَّفونَ لانتِفاعِ أنفُسِهم، بل لانتِفاعِ المالِكينَ.