وأمَّا المَوقوفُ على مُعيَّنٍ واحِدٍ كزَيدٍ أو عَمرٍو أو جَماعةٍ مُعيَّنين، مِثلَ المَوقوفِ على ذُريَّتِه أو على بَني فُلانٍ أو نَحوِ ذلك، فتَجبُ الزَّكاةُ فيه لعُمومِ الأَحاديثِ وكسائِرِ أَملاكِه على الصَّحيحِ من المَذهبِ؛ ولأنَّ المِلكَ يَنتقِلُ إلى المَوقوفِ عليه في الصَّحيحِ من المَذهبِ فأشبَهَت سائِرَ أَملاكِه.
وفي وَجهٍ آخَرَ أنَّه لا زَكاةَ، وقدَّمَه في «الكافي» لنَقصِه.
ويُخرِجُ من غيرِ السائِمةِ كالزَّرعِ والثَّمرِ؛ لأنَّه مِلكُه بخِلافِ السائِمةِ، فلا يُخرِجُ منها؛ لأنَّ الوَقفَ لا يَجوزُ نَقلُ المِلكِ فيه.
فإنْ كانَ المَوقوفُ عليهم المُعيَّنونَ جَماعةً وبلَغَ نَصيبُ كلِّ واحِدٍ من غَلتِه من أرضٍ أو شَجرٍ نِصابًا وجَبَت الزَّكاةُ، وكذا لو بلَغَت حِصةُ بعضِهم نِصابًا وجَبَت عليه، وإنْ لم تَبلُغْ حِصَّةُ كلِّ واحِدٍ منهم نِصابًا فلا زَكاةَ عليهم؛ لأنَّه لا أثَرَ لِلخُلطةِ في غيرِ السائِمةِ (١).
(١) «الكافي» (١/ ٢٧٩)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٤٤٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٩٦، ١٩٧)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٦).