وعن أَبي عُبيدٍ وأحمدَ: إنْ كانَت على جِهةٍ لم تَجبْ، وإنْ كانَ على مُعيَّنٍ وجَبت، قالَ ابنُ المنذِرِ: وبه أقولُ.
قال صاحِبُ البَيانِ في بابِ زَكاةِ الزَّرعِ: قالَ الشَّيخُ أبو نَصرٍ: هذا الذي نقَلَه ابنُ المنذِرِ عن الشافِعيِّ ليسَ بمَعروفٍ عنه عندَ أَصحابِنا واللهُ أعلمُ.
قالَ أَصحابُنا: وهكذا حُكمُ الغَلَّةِ الحاصِلةِ في أرضٍ مَوقوفةٍ إنْ كانَت على مُعيَّنينَ وجَبَت زَكاتُها بلا خِلافٍ، وإنْ كانَت على جِهةٍ عامَّةٍ لم تَجبْ على المَذهبِ، وعلى رِوايةِ ابنِ المنذِرِ تَجِبُ، وفي المَسألةِ زيادةٌ سنُعيدُها إنْ شاءَ اللهُ تعالَى في المَسائلِ الزائِدةِ بعدَ بابِ زَكاةِ الزَّرعِ، واللهُ أعلمُ (١).
وقالَ الحَنابِلةُ: لا زَكاةَ في مالٍ سَواءٌ كانَ سائِمةً أو غيرَ سائِمةٍ إذا كانَ مَوقوفًا على غيرِ مُعيَّنٍ كالمَساكينِ أو المَساجدِ أو المُجاهِدين أو اليَتامى، أو الرُّبُطِ أو المَدارِسِ أو غيرِ ذلك من أَبوابِ الخَيرِ مما لا يَتعيَّنُ له مالِكٌ، فلا زَكاةَ فيه لعَدمِ مِلكِهم لها، كمالٍ مُوصًى به في غيرِ وُجوهِ بِرٍّ من غَزوٍ ونَحوِه، أو مالٍ مُوصًى به يَشتَري به ما يُوقَفُ، فإنِ اتَّجرَ به وصَّى قبلَ مَصرِفِه فيما وَصَّى به فربِح المالُ فرِبحُه مع أصلِ المالِ يُصرَفُ فيما وصَّى
(١) «المجموع» (٦/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و «المهذب» (١/ ١٤١، ١٤٢)، و «حاشية الشرقاوي» (٢/ ١٥٧، ١٥٨)، و «نهاية الزين» (١/ ١٦٨)، و «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (١/ ١٦٨).