للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِثلُ هذا: حَديثُ وَصيةِ مُعاذٍ حين أرسَله النَّبيُّ إلى اليَمنِ وفيه: «فأَعلِمهُم أنَّ اللَّهَ افتَرضَ عليهم صَدقَةً في أَموالِهم تُؤخَذُ من أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقَرائهِم» (١)، والصِّبيانُ والمَجانينُ تُردُّ فيهم الزَّكاةُ إذا كانوا فُقراءَ، فلتُوخَذْ منهم إذا كَانوا أَغنياءَ.

وهذا أيضًا عُمومٌ لكلِّ غَنيٍّ من المُسلِمينَ، وهذا يَدخُل فيه الصَّغيرُ والكَبيرُ إذا كَانوا أغنياءَ.

٢ - واستَدلُّوا ثانيًا بما رَواه الشافِعيُّ بإِسنادِه عن يُوسفَ بنِ ماهِكٍ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «ابْتَغوا في مالِ اليَتيمِ لَا تَسْتَهلِكْه الصَّدقَةُ أو لَا تُذهِبْه الصَّدقَةُ، أو قالَ: في أَموالِ اليَتامَى، لَا تَأكُلْها أو لَا تُذهِبْها الزَّكاةُ أو الصَّدقَةُ، شَكَّ الشافِعيُّ رَحمَةُ اللَّهِ عليه بها جَميعًا» (٢). وإِسنادُه صَحيحٌ كما يَقولُ البَيهقيُّ والنَّوويُّ إلى يُوسفَ بنِ ماهِكٍ، وهو تابِعيٌّ لم يُدرِكِ النَّبيَّ فحَديثُه مُرسَلٌ، ولكنَّ الشافِعيَّ عضَّدَ هذا المُرسَلَ بعُمومِ النُّصوصِ الأُخرى، وبما صَحَّ عن الصَّحابةِ من إِيجابِ الزَّكاةِ في مالِ اليَتيمِ (٣).

ورَوى الطَّبَرانِيُّ في الأوسَطِ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ قالَ رَسولُ اللهِ : «اتَّجِرُوا في أَموالِ اليَتامَى لا تَأكُلْها الزَّكاةُ» (٤).


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّم.
(٢) رواه الشافعي في «مسنده» (١/ ٩٢)، و «الأم» (٢/ ٢٨، ٢٩)، وعبد الرازق (٤/ ٦٦)، والبيهقي (٤/ ١٠٧)، (٦/ ٢)، وضعَّفه الألبانِيُّ في «ضَعيفِ الجامعِ» (٣٣).
(٣) «المجمع» (٦/ ٤٦٠).
(٤) رواه الطبراني في «الأوسط» (٤/ ٢٦٤) قال الهيثميُّ في «المجمع» (٣/ ٦٧): أخبَرنِي سَيِّدي وشَيخِي، يَعني زَينَ الدِّين العِراقيَّ، أنَّ إسنادَه صَحيحٌ، وضَعَّفه الألبانِيُّ في «ضَعيفِ الجامِعِ» (٨٧)، ورَواه البيهقي (٤/ ١٠٧) عن عمرَ وقال: إسنادُه صَحيحٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>