للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سُهَيلِ بنِ بَيضاءَ في المَسجدِ وصلَّى عمرُ على أَبي بَكرٍ في المَسجدِ وصلَّى صُهَيبٌ على عُمرَ في المَسجدِ.

وكذلك قالَ عبدُ المَلكِ ومُطرِّفٌ، فإنْ قيلَ: إنَّ الناسَ الذين أنكَروا على عائِشةَ أنْ يَمرَّ عليها سَعدُ بنُ أَبي وقَّاصٍ في المَسجدِ هُمْ الصَّحابةُ وكِبارُ التابِعينَ لا مَحالةَ، قيلَ لهم: ما رَأتْ عائِشةُ إِنكارَهم، ورَأت الحُجةَ في رَسولِ اللهِ إذْ هو الأُسوةُ الحَسنةُ والقُدوةُ، وأين المَذهبُ والرَّغبةُ مِنْ سُنتِه ، ولَم يأتِ عنه ما يُخالِفُها مِنْ وَجهٍ مَعروفٍ، ولو لَم تَكُنْ في هذا البابِ سُنةٌ ما وَجَب أنْ تُمنَع عن ذلك؛ لأنَّ الأصلَ الإباحةُ، حتى يَرِدَ المَنعُ والحَظرُ، فكيف وفي إنكارِ ذلك جَهلُ السُّنةِ والعَملِ الأولِ القَديمِ بالمَدينةِ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى كَراهةِ الصَّلاةِ على الجنازةِ في المَسجدِ الذي تُقامُ فيه الجَماعةُ سَواءٌ كانَ الميِّتُ والقَومُ في المَسجدِ، أو الميِّتُ في المَسجدِ، والإمامُ والقَومُ في خارجِ المَسجدِ، وذلك لقَولِ النَّبيِّ : «مَنْ صلَّى على جنازةٍ في الْمَسْجِدِ فليسَ له شَيْءٌ» (٢).


(١) «الاستذكار» (٣/ ٤٦، ٤٧)، و «المدونة» (١/ ١٧٧)، و «الأوسط» (٥/ ٤١٦)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٣٦)، و «مختصر خلافيات البيهقي» (٢/ ٤١٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٣٩)، و «منح الجليل» (١/ ٥١١)، و «الذخيرة» (٢/ ٢٨٧)، و «المجموع» (٦/ ٢٧٥)، و «المغني» (٣/ ٢٥٢)، و «الإنصاف» (٢/ ٥٣٨).
(٢) رواه أبو داود (٣١٩١)، وابن ماجه (١٥١٧)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٤٤٤)، وحسنَّه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٧٣٢) لكنْ قال النَّوَويُّ في «المجموع» إنَّه ضَعيفٌ باتِّفاقِ المُحدِّثين، وممَّن نَصَّ على ضَعفِه الإمامُ أحمَدُ بنُ حَنبلٍ وأبو بَكرِ بنُ المُنذِرِ والبَيهقيُّ وآخرونَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>