للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ كانَت إلى الأرضِ أقرَبَ يُكبِّرُ، وإلا فلا، وهو الذي يَنبَغي أنْ يُعوَّلَ عليه، كما في الشُّرنبُلاليَّةِ.

وهذا الخِلافُ فيما إذا كانَ غائِبًا ثم حضَرَ، أمَّا إذا كانَ حاضِرًا مع الإمامِ فتغافَلَ ولَم يُكبِّرْ مع الإمامِ أو تَشاغَلَ بالنِّيةِ فأخَّرَ التَّكبيرَ فإنَّه يُكبِّرُ ولا يَنتظِرُ تَكبيرةَ الإمامِ الثانيةِ في قَولِهم جَميعًا؛ لأنَّ مَنْ كانَ خلفَ الإمامَ فهو في حُكمِ المُدرِك لِتَكبيرةِ الافتِتاحِ، ألَا تَرى أنَّ في تَكبيرةِ الافتِتاحِ يُكبِّرونَ بعدَ الإمامِ، ويَقَعُ ذلك أداءً لا قَضاءً، فيأتي بها حين حَضرَته النِّيةُ بخِلافِ المَسبوقِ؛ فإنَّه غيرُ مُدرِكٍ لِتَكبيرةِ الافتِتاحِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا سبَقَ المَأمومُ بالتَّكبيرِ فإنَّه لا يُكبِّرُ بل يَنتظِرُ الإمامَ حتى يُكبِّرَ فيُكبِّرَ معه، ولا يُكبِّرُ حالَ اشتِغالِ المُصلِّينَ بالدُّعاءِ، فإنْ كبَّرَ صَحَّت صَلاتُه، ولكنْ لا تُحتَسبُ تَكبيرَتُه هذه، سَواءٌ انتَظَرَ أو لَم يَنتظِرْ، وإنْ سلَّمَ الإمامُ قَضى المَأمومُ ما فاتَه مِنْ التَّكبيرِ، سَواءٌ رُفعَت الجنازةُ فَورًا أو بَقيَت، إلا أنَّه إذا بَقيَت الجنازةُ دَعا عقِبَ كلِّ تَكبيرةٍ يَقضيها، وإنْ رُفعَت فَورًا وَالَى التَّكبيرَ ولا يَدعو لِئلَّا يَكونَ مُصلِّيًا على غائِبٍ، وهي مَكروهةٌ عندَهم.

أمَّا إذا كانَ الإمامُ ومَن معه قد فرَغوا مِنْ التَّكبيرةِ الرابِعةِ فلا يَدخلُ المَسبوقُ معه على الصَّحيحِ؛ لأنَّه في حُكمِ التَّشهُّدِ، فلو دخَلَ معه يَكونُ مُكرِّرًا الصَّلاةَ على الميِّتِ، وتَكرارُها مَكروهٌ عندَهم (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٤٧، ٣٤٨)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٩٩، ٢٠٠)، و «ابن عابدين» (١/ ٦١٣، ٦١٤)، و «الهندية» (١/ ١٦٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٩).
(٢) «الشرح الصغير مع بلغة السلك» (١/ ٣٦٣، ٣٦٤)، و «الشرح الكبير» (١/ ٤١٣)، و «الخلاصة والفقهية» (١/ ١٥١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>