للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحَديثِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قالَ: «ثَلاثُ خِلالٍ كانَ رَسولُ اللَّهِ يَفعَلُهنَّ، ترَكَهنَّ الناسُ، إحْداهُنَّ التَّسليمُ على الجَنائِزِ، مِثلَ التَّسليمِ في الصَّلاةِ» (١).

ولحَديثِ إِبراهيمَ الهَجَريِّ قالَ: «أمَّنا عبدُ اللهِ بنُ أَبي أوْفَى على جنازةِ ابنَتِه، فمكَثَ ساعةً حتى ظَننَّا أنَّه سيُكبِّرُ خَمسًا، ثم سلَّمَ عن يَمينِه وعن شِمالِه فلمَّا انصَرفَ قُلنا له: ما هذا؟ فقالَ: إنِّي لا أَزيدُكم على ما رَأيتُ رَسولَ اللهِ يَصنَعُ، أو هَكذا صنَعَ رَسولُ اللهِ » (٢).

أمَّا الشافِعيُّ فقد اختَلفَ النَّقلُ عنه، فقالَ النَّوويُّ : أمَّا صِفةُ السَّلامِ ففيها نصَّانِ للشافِعيِّ هنا: المَشهورُ أنَّه يُستحَبُّ تَسليمتانِ، قالَ الفُورانِيُّ: وهذا نَصُّه في الجامِعِ الكَبيرِ.

وقالَ الشافِعيُّ: تَسليمةٌ واحِدةٌ يَبدأُ بها إلى يَمينِه ويَختِمُها مُلتفِتًا إلى يَسارِه فيُديرُ وَجهَه وهو فيها، هذا نَصُّه، وقيلَ: يأتي بها تِلقاءَ وَجهِه، وهو أشهَرُ (٣).


(١) حَديثٌ حَسنٌ: رواه البيهقي (٤/ ٤٣)، وقال النَّوَويُّ في «المجموع» (٦/ ٣١٨): إسنادُه جَيِّدٌ.
(٢) رَواه البَيهقيُّ (٤/ ٤٣)، وقال الألبانِيُّ في «أحكام الجَنائزِ» (١٩٦): سَنَدُه ضَعيفٌ مِنْ أجلِ الهَجَريِّ.
(٣) «المجموع» (٦/ ٣١٩)، و «الأوسط» (٥/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>