قَولِه ﷺ:«ادفِنوهم بثيابِهم»، وهذا عامٌّ في الكلِّ، بل يُندَبُ ذلك إنْ قَلَّ ثَمَنُها، وخاتَمٌ قَلَّ ثَمنُه، ولكنْ لا يُدفَنُ بآلةِ حَربٍ قُتلَ وهي معه، كدِرعٍ وسِلاحٍ.
واختلَفوا هل لِوَليِّه أنْ يَنزِعَ عنه ثيابَه ويُكفِّنَه بغيرِها؟
فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَجوزُ لِوَليِّه أنْ يَنزِعَ عنه ثيابَه ويُكفِّنَه في غيرِها، ولكنَّ تَركَه أفضَلُ.
وذهَبَ المالِكيةُ وحَكاه ابنُ قُدامةَ عن أَبي حَنفيةَ والحَنابِلةُ في الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ إلى أنَّه لا يُنزَعُ عنه شَيءٌ، ولا يُخيَّرُ وَلِيُّه في ذلك (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٧٤)، و «العناية شرح الهداية» (٣/ ٣١)، و «مختصر الطحاوي» (١/ ٤١)، و «المبسوط» للشيباني (١/ ٤٠٤)، و «المدونة» (١/ ١٨١)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٢٤٩، ٢٥٠)، و «منح الجليل» (١/ ٥٢٠)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٢٥)، و «الذخيرة» (٢/ ٤٧٥)، و «المجموع» (٦/ ٣٦٣)، و «أسنى المطالب» (١/ ٣١٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ٣٥١)، و «المغني» (٣/ ٢٩٨)، و «الإنصاف» (٢/ ٥٠٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ٩٩، ١٠٠)، و «المبدع» (٢/ ٢٣٥).