للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُستحَبُّ عندَ الشافِعيةِ أنْ يُكفَّنَ الرَّجلُ في ثلاثةِ أثوابٍ، إزارٍ ولِفافَتيْن بِيضٍ، ليسَ فيها قَميصٌ ولا عِمامةٌ؛ لِما رَوت عائِشةُ قالَت: «كُفِّنَ رَسولُ اللهِ في ثَلاثَةِ أَثْوابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ (١)، ليسَ فيها قَمِيصٌ ولا عِمامَةٌ» (٢).

وسَواءٌ في هذا البالِغُ والصَّبيُّ، وإنْ كُفِّنَ في خَمسةِ أثوابٍ لَم يُكرَهْ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُكفِّنُ أهلَه في خَمسةِ أثوابٍ فيها قَميصٌ وعِمامةٌ، ولأنَّ أكملَ ثيابِ الحَيِّ خَمسةٌ: قَميصانِ وسِروالٌ، وعِمامةٌ ورِداءٌ، وتُكرَهُ الزِّيادةُ على ذلك.

وأمَّا المَرأةُ فإنَّها تُكفَّنُ عندَهم في خَمسةِ أثوابٍ: في إزارٍ، ودِرعٍ (قَميصٍ) وخِمارٍ ولِفافَتيْن؛ لِما رَوت لَيلى بِنْتُ قَانفٍ الثَّقفِيَّةُ قالَت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّل أُمَّ كُلْثومٍ بِنتَ رَسولِ اللهِ عندَ وَفاتِها، فكانَ أوَّلُ ما أَعْطانا رَسولُ اللهِ الحِقاءَ، ثُم الدِّرعَ، ثُم الخِمارَ، ثُم المِلْحَفةَ، ثُم أُدرِجَتْ بَعدُ في الثَّوبِ الْآخَرِ» (٣)، ويُكرَهُ مُجاوَزةُ الخَمسةِ في الرَّجلِ والمَرأةِ (٤).


(١) سَحولَّيةٌ، قال الأزهريُّ: هي بالفَتحِ مَدينةٌ في ناحيةِ اليَمنِ، يُحمَلُ منها ثِيابٌ يُقالُ لها: سَحوليةٌ، قال: وأمَّا السُّحوليَّةُ بالضَّمِّ فهي الثِّيابُ البِيضُ.
(٢) رواه البخاري (١٢٠٥)، ومسلم (٩٤١).
(٣) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه أبو داود (٣١٥٧)، وأحمد (٦/ ٣٨٠)، والبيهقي (٤/ ٦).
(٤) «المجموع» (٦/ ٢٤٧، ٢٥٢)، و «روضة الطالبين» (٢/ ١١٠، ١١٢)، و «طرح التثريب» (٣/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>