للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمامُ الصَّنعانيُّ : وهذا الحَديثُ مِنْ الدَّلائِلِ على أنَّه لا يَزالُ الميِّتُ مَشغولًا بِدَينِه بعدَ مَوتِه (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : بعدَما استدَلَّ بهذَين الحَديثَينِ: ولأنَّها وَثيقةٌ فلا تَنقُلُ الحَقَّ كالشَّهادةِ، وأمَّا صَلاةُ النَّبيِّ عن المَضمونِ عنه فلأنَّه بالضَّمانِ صارَ له وَفاءٌ، وإنَّما كانَ النَّبيُّ يَمتنِعُ مِنْ الصَّلاةِ على مَدِينٍ لَم يُخلِّفْ وَفاءً.

وأمَّا قَولُه لعَلِيٍّ: «فَكَّ اللَّهُ رِهانَك كما فكَكْت رِهانَ أَخيك»، فإنَّه كانَ بحالٍ لا يُصلِّي علاه النَّبيُّ ، فلمَّا ضمِنَه فكَّه مِنْ ذلك أو مما في مَعناه.

وقَولُه: «برِئَ الميِّتُ منهما»، أي: صِرتَ أنتَ المُطالَبُ بهما، وهذا على سَبيلِ التأكيدِ؛ لثُبوتِ الحَقِّ في ذِمتِه ووُجوبِ الأداءِ عليه، بدَليلِ قَولِه في سياقِ الحَديثِ حينَ أخبَرَه بالقَضاءِ: «الْآنَ برَدَت عليه جِلدَتُه»، ويُفارِقُ الضَّمانُ الحَوالةَ؛ فإنَّ الضَّمانَ مُشتَقٌّ مِنْ الضَّمِّ، فيَقتَضي الضَّمَّ بينَ الذِّمتَينِ


= لَم يروِه عن أيوبَ إلا عَبدُ الوارِثِ، تفَرَّد به العباسُ، قُلتُ: العباسُ قال: فيه أبو زرعةَ، ليس بذاك. الجَرحُ والتَّعديلُ، ورواه ابنُ حِبَّانَ في «صَحيحِه» (٣٠٦١) مِنْ طَريقٍ آخَرَ عن أبي سَلمةَ فرَواه عن شَيخِه عَبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الأزديِّ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن عَبدِ الرَّزاقِ عن مَعمَرٍ عن الزُّهريِّ عن أبي سَلمةَ عن أبي هُريرةَ به.
قُلتُ: وهذا إسنادٌ صَحيحٌ على شَرطِ الشَّيخَينِ غَيرَ شَيخِ ابنِ حِبَّانَ فهو ثِقةٌ، واللهُ أعلَمُ.
(١) «سبل السلام» (٢/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>