للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ رفَضوا وطلَبوا بالقِسمةِ فلا يُعطَونَ كلَّ المالِ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ، إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفوا هل تُوقِفُ كلُّ التَّركةِ؟ أمْ يُوقَفُ للحَملِ شَيءٌ ويُدفَعُ إلى شُركائِه الباقِي؟

فذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يُوقَفُ سَهمُ مَنْ يُشارِكُ الحَملَ في مِيراثِه حتى يُوضَعَ فيَتبَينَ حُكمُه، ولا يُدفَعُ إليهم شيءٌ؛ لأنَّ عَددَ الحَملِ غيرُ مَعلومٍ على اليَقينِ، والمِيراثُ لا يُستَحقُّ بالشكِّ، ولا بالغالبِ المَعهودِ فيُوقَفُ قَسمُ التَّركةِ إلى أنْ تضَعَ المَرأةُ الحَملَ، وإنَّما لَمْ يُعجَّلِ القَسمُ بينَ المَوجودَينِ للشكِّ هل يُوجَدُ مِنْ الحَملِ وارثٌ أم لَا؟ وعلى وُجودِه هل هو مُتحِدٌ أو مُتعدِّدٌ؟ وعليهما هل هو ذَكرٌ أو أُنثَى أو مُختَلفٌ؟

حتى أنَّ المالِكيةَ قالوا على المَشهورِ كما تقَدمَ: تُوقَفُ التَّركةُ ولا يَأخذُ أحدٌ منها شيئًا مُطلقًا حتى وإن كانَ نَصيبَه المُتحقِّقَ كالثُّمنِ للزَّوجةِ؛ لأنَّه لو عجَّلْنا للزَّوجةِ أَدنَى سَهمِها لربَّما حصَلَ تَلفٌ في بَقيةِ التَّركةِ، فيَحصلُ غَبنٌ على الوَرثةِ.

وقالَ أَشهبُ: يُعجَّلُ القَسمُ في المُحقَّقِ فتُعطَى الزَّوجةُ أَدنَى سَهمَيها، قالَ: وهو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه وعليه فيُوقَفُ للحَملِ مِيراثُ أَربعةِ ذُكورٍ؛ لأنَّه غايةُ ما وُضعَ (١).


(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٥١٠)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٢٢٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٨٩، ٥٩٠)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٦٢٧)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ١٧٠، ١٧١)، و «البيان» (٩/ ٨٠)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٨٢، ١٨٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٧، ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>