٣ - وإنْ كانَ لا يَحجُبُهم كالجدِّ والجَدةِ يُعطَونَ نَصيبَهم ويُوقَفُ الباقِي، وهذا والذي قبلَه عندَ جَماهيرِ العُلماءِ الحَنفيةِ وأَشهَبَ مِنْ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ.
وقالَ المالِكيةُ في المَشهورِ: تُوقَفُ التَّركةُ ولا يَأخذُ أحدٌ منها شيئًا مُطلقًا، حتى وإنْ كانَ نَصيبَه المُتحقَّقَ كالثُّمنِ للزَّوجةِ؛ لأنَّه لو عجَّلْنا للزَّوجةِ أَدنَى سَهمِها لربَّما حصَلَ تَلفٌ في بَقيةِ التَّركةِ، فيَحصُلُ غَبنٌ على الوَرثةِ.
٤ - وإنْ كانَ لا يَحجُبُهم ولكنْ يُشارِكُهم بأنْ ترَكَ بِنتَينِ أو بَناتٍ وحَملًا، فإنْ رَضوا بوَقفِ الأَمرِ على وَضعِه فهو أَولَى؛ خُروجًا مِنْ الخِلافِ، ولتَكونَ القِسمةُ مرةً واحِدةً.