للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن سَعيدِ بنِ المُسيَّبِ عن جَابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ والمِسورِ بنِ مَخرمَةَ قالا: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «لَا يَرثُ الصَّبيُّ حتى يَستَهلَّ صارِخًا، قالَ: واستِهلَالُه أنْ يَبكيَ ويَصِيحَ أو يَعطِسَ» (١).

فإذا ماتَ رَجلٌ وترَكَ حَملًا يَرثُه، نُظرَ حالُ وَرثتِه:

١ - فإنْ كانَ الحَملُ يَحجُبُهم حَجبَ حِرمانٍ، فإن كانَ يَحجُبُ الجَميعَ كالإِخوةِ والأَخواتِ والأَعمامِ وبنِيهم تُوقَفَ جَميعُ التَّركةِ إلى أنْ تَلدَ؛ لجَوازِ أنْ يَكونَ الحَملُ ابنًا، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ.

٢ - وإنْ كانَ يَحجُبُهم حَجبَ نُقصانٍ كالزَّوجِ والزَّوجةِ، فإنَّهم يُعطَونَ أقلَّ النَّصيبَينِ ويُوقَفُ الباقِي، وكذلك يُعطَى الأبُ السُّدسَ؛ لاحتِمالِ أنَّه ابنٌ.

٣ - وإنْ كانَ لا يَحجُبُهم كالجدِّ والجَدةِ يُعطَونَ نَصيبَهم ويُوقَفُ الباقِي، وهذا والذي قبلَه عندَ جَماهيرِ العُلماءِ الحَنفيةِ وأَشهَبَ مِنْ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ.

وقالَ المالِكيةُ في المَشهورِ: تُوقَفُ التَّركةُ ولا يَأخذُ أحدٌ منها شيئًا مُطلقًا، حتى وإنْ كانَ نَصيبَه المُتحقَّقَ كالثُّمنِ للزَّوجةِ؛ لأنَّه لو عجَّلْنا للزَّوجةِ أَدنَى سَهمِها لربَّما حصَلَ تَلفٌ في بَقيةِ التَّركةِ، فيَحصُلُ غَبنٌ على الوَرثةِ.

٤ - وإنْ كانَ لا يَحجُبُهم ولكنْ يُشارِكُهم بأنْ ترَكَ بِنتَينِ أو بَناتٍ وحَملًا، فإنْ رَضوا بوَقفِ الأَمرِ على وَضعِه فهو أَولَى؛ خُروجًا مِنْ الخِلافِ، ولتَكونَ القِسمةُ مرةً واحِدةً.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>