للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في قولٍ والحَنابِلةُ -وحَكاهُ ابنُ قُدامةَ عن أَكثرِ أَهلِ العِلمِ- إلى أنَّه يُوقَفُ للحَملِ شيءٌ ويُدفَعُ إلى شَركائِه الباقِي.

إلا أنَّهم اختلَفوا فيما يُوقَفُ:

فرَوى ابنُ المُبارَكِ عن أَبي حَنيفةَ أنَّه يُوقَفُ له نَصيبُ أَربعةٍ مِنْ البَنينَ أو البَناتِ أيُّهما أَكثرُ؛ لأنَّه قد وقَعَ ذلك فيُوقَفُ ذلك احتِياطًا، وكانَ شَريكُ بنُ عبدِ اللهِ ممَّن حمَلَت به أمُّه معَ ثَلاثةٍ.

ورَوى هِشامٌ عن أَبي يُوسفَ وهو قولُ مُحمدٍ أنَّه يُوقَفُ نَصيبُ ابنَينِ؛ لأنَّه كَثيرُ الوُقوعِ، وما زادَ عليه نادرٌ فلا اعتِبارَ به.

ورَوى الخَصافُ عن أَبي يُوسفَ وهو قولُه أنَّه يُوقَفُ نَصيبُ ابنٍ واحدٍ، وعليه الفَتوى؛ لأنَّه الغالبُ المُعتادُ وما فوقَه مُحتَملٌ، والحُكمُ مَبنيٌّ على الغالبِ دونَ المُحتَملِ.

فإن ترَكَ ابنَينِ وحَملًا، فعلى قولِ ابنِ المُباركِ يُوقَفُ ثُلثَا المالِ، وعلى قولِ مُحمدٍ نِصفُ المالِ، وعلى قولِ أَبي يُوسفَ ثُلثُ المالِ، وإنْ وُلدَ مَيتًا لا حُكمَ له ولا إِرثَ، وإنَّما تُعرفُ حياتُه بأنْ تَنفَّسَ كما وُلدَ أو استَهلَّ بأنْ سُمعَ له صَوتٌ أو عطَسَ أو تحَركَ عُضوٌ منه كعَينَيه أو شَفتَيه أو يدَيه؛ لأنَّ بهذه الأَشياءِ تُعلَمُ حَياتُه، قال : «إذا استَهلَّ الصَّبيُّ ورِثَ

<<  <  ج: ص:  >  >>