والرِّوايةُ الثانِيةُ: أنَّه يُنتَظرُ به تَمامُ تِسعينَ سَنةً معَ سَنةِ يومَ فُقدَ، وهذا قولُ عبدِ الملكِ بنِ الماجِشونَ؛ لأنَّ الغالبَ أنَّه لا يَعيشُ أَكثرَ مِنْ هذا.
وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الحَكمِ: يُنتَظرُ به إلى تَمامِ سَبعينَ سَنةً معَ سَنةِ يومِ فَقدِه ولعلَّه يحتَجُّ بقولِ النَّبيِّ ﷺ: «أَعمارُ أُمَّتي ما بينَ السَّبعينِ والسِّتينَ» (١) أو كما قالَ، ولأنَّ الغالبَ أنَّه لا يَعيشُ أَكثرَ مِنْ هذا فأَشبَه التِّسعِينَ.
وقالَ الحَسنُ بنُ زِيادٍ: يُنتَظرُ به تَمامُ مائةٍ وعِشرينَ سَنةً، قالَ: ولو فُقدَ وهو ابنُ سِتينَ سنةً وله مالٌ لَم يُقسَمْ مالُه حتى يَمضِيَ عليه سِتونَ سَنةً أُخرَى، فيَكونَ له معَ سَنةِ يومَ فُقدَ مائةٌ وعِشرونَ سنةً، فيُقسَمُ مالُه حينَئذٍ بينَ وَرثتِه إنْ كانوا أَحياءً، وإنْ ماتَ بعضُ وَرثتِه قبلَ مُضيِّ مائةٍ وعِشرينَ وخلَّفَ وَرثةً لَم يَكنْ لهم شيءٌ مِنْ مالِ المَفقودِ، وكانَ مالُه للأَحياءِ مِنْ وَرثتِه ويُوقَفُ للمَفقودِ حِصتُه من مالِ مَورُوثِه الذي ماتَ في مُدةِ الانتِظارِ، فإنْ مضَت المُدةُ ولَم يُعلَمْ خبَرُ المَفقودِ رُدَّ المَوقوفُ إلى وَرثةِ مَوروثِ المَفقودِ ولَم يَكنْ لوَرثةِ المَفقودِ، قالَ اللُّؤلؤِيُّ: وهذا قولُ أَبي يُوسفَ.
وحَكى الخَبريُّ عن اللُّؤلؤِيِّ أنَّه قالَ: إنَّ المَوقوفَ للمَفقودِ، وإنْ لَم يُعلَمْ خبَرُه يَكونُ لوَرثتِه.
(١) حَسَنٌ صحيحٌ: رواه الترمذي (٣٥٥٠)، وابن ماجه (٤٢٣٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٩٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute