للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ماتَ مَنْ يَرثُه المَفقودُ قبلَ ثُبوتِ وفاتِه حَقيقَةً أو حُكمًا وقَفْنا كلَّ التَّركةِ إنْ لَم يَكنْ له وارِثٌ غيرَ المَفقودِ، وإلّا وقَفْنا حصَّتَه فقَط حتى يَتبيَّنَ أنَّه كانَ عندَ المَوتِ حيًّا أو مَيتًا، وعمِلْنا في الحاضِرينَ بالأَسوأِ.

فمَن يَسقطُ بالمَفقودِ لَا يُعطَى شيئًا حتى يَتبيَّنَ حالُه، ومَن يَنقُصُ منهم حقُّه بحَياتِه أو مَوتِه يُقدَّرُ في حقِّه ذلك، ومَن لَا يَختلِفُ نَصيبُه بهما أُعطيَه، فهذه ثَلاثةُ أَحوالٍ:

فَالأَوَّلُ: كزَوجٍ مَفقودٍ وأُختَينِ لأبٍ وعمٍّ حاضِرينَ إنْ كانَ الزَّوجُ حيًّا فللأُختَينِ أَربَعةٌ مِنْ سَبعةٍ، وسقَطَ العمُّ، وإنْ كانَ الزَّوجُ مَيتًا فلهما سَهمانِ مِنْ ثَلاثةٍ والباقِي للعمِّ فيُقدَّرُ في حقِّهم حَياتُه.

وَالثَّانِي: كجدٍّ وأخٍ لأَبوَينِ وأخٍ لأبٍ مَفقودٍ، فيُقدَّرُ في حقِّ الجدِّ حَياتُه فيَأخذُ الثُّلثَ، وفي حقِّ الأخِ لِأَبوَينِ مَوتُه فيَأخذُ النِّصفَ، ويَبقَى السُّدسُ إنْ تَبيَّنَ مَوتُه فللجدِّ، أو حَياتُه فللأخِ الشَّقيقِ.

وَالثَّالِث: كابنٍ مَفقودٍ وبِنتٍ وزَوجٍ حاضِرَينِ، للزَّوجِ الرُّبعُ بكلِّ حالٍ.

ولَو تلِفَ المَوقوفُ للغائبِ ثم حضَرَ أُخذَ ما دُفعَ للحاضِرينَ، وقُسمَ ما بينَ الكلِّ على حَسبِ إِرثِهم (١).


(١) «الحاوي الكبير» (٨/ ٨٨، ٩٠)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٧٨، ١٨٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥، ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>