للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: مَنْ انقَطعَ خبَرُه لغَيبةٍ ظاهِرُها السَّلامةُ، كأَسرٍ وتِجارةٍ وسِياحةٍ وطَلبِ عِلمْ، انتُظِرَ به تَتمةَ تِسعينَ سَنةً منذُ وُلدَ؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّه لا يَعيشُ أَكثَرَ مِنْ هذا.

وعنه يُنتَظرُ به حتى يُتيَقنُ مَوتُه أو تَمضِي عليه مُدةٌ لا يَعيشُ في مثلِها، وذلك مَردودٌ إلى اجتِهادِ الحاكمِ.

فإن فُقدَ ابنُ تِسعينَ اجتَهدَ الحاكِمُ في تَقديرِ مُدةِ انتِظارِه.

فإنْ لَم يُعلَمْ خبَرُه بعدَ التِّسعينَ قُسمَ مالُه بينَ وَرثتِه ويُزكَّى مالُه لِما مَضى قبلَ قَسمِه؛ لأنَّ الزَّكاةَ حقٌّ واجبٌ في المالِ، فيَلزَمُ أَداؤُها.

ولا يَرثُ المَفقودَ إلا الأَحياءُ مِنْ وَرثتِه وقتَ قَسمِ مالِه وهو عندَ تَتمةِ المُدةِ مِنْ التِّسعينَ؛ لأنَّ مِنْ شُروطِ الإِرثِ: تَحقُّقُ حَياةِ الوارثِ عندَ مَوتِ المَوروثِ، وهذا الوقتُ بمَنزِلةِ وقتِ مَوتِه.

ولا يَرثُ مِنْ المَفقودِ مَنْ ماتَ مِنْ وَرثتِه قبلَ الوقتِ الذي يُقسَمُ مالُه فيه؛ لأنَّه بمَنزِلةِ مَنْ ماتَ في حَياتِه؛ لأنَّها الأصلُ.

فإن قدِمَ المَفقودُ بعدَ قَسمِ المالِ أخَذَ ما وَجدَه مِنْ المالِ بعَينِه بيدِ الوارثِ أو غيرِه؛ لأنَّه قد تَبيَّنَ عَدمُ انتِقالِ مِلكِه عنه ورجَعَ على مَنْ أخَذَ الباقِي بعدَ المَوجودِ بمثلِ مِثلِيٍّ وقِيمةِ مُتقوِّمٍ؛ لتَعذُّرِ ردِّه بعَينِه.

وإنْ ماتَ مَورُوثُه -أيْ مَنْ يَرثُه المَفقودُ في مُدةِ التَّربصِ، وهي المُدةُ التي قُلنا يُنتَظرُ به فيها- أخَذَ كلُّ وارثٍ غيرَ المَفقودِ مِنْ تَركةِ المُتوفَّى اليَقينَ، وهو ما لا يُمكِنُ أنْ ينقصَ عنه مِنْ حَياةِ المَفقودِ أو مَوتِه، ووُقفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>