للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ والأُخواتِ مِنْ الأبِ يَقومونَ مَقامَ الإِخوةِ والأَخواتِ مِنْ الأبِ والأمِ، ذُكورُهم كذُكورِهم، وإِناثُهم كإِناثِهم إذا لم يَكنْ للمَيتِ إِخوةٌ ولا أَخواتٌ لأبٍ وأمٍّ (١).

٢ - ولَو اجتَمعَ الصِّنفانِ -مِنْ الإِخوةِ لأَبوَينِ والإِخوةِ لأبٍ- فكَاجتِماعِ أَولادِ الصُّلبِ وأَولادِ ابنِه، إلَّا أنَّ بَناتِ الابنِ يُعصِّبُهنَّ مَنْ في دَرجَتهِنَّ أو أَسفَلَ مِنهُنَّ، والأُختُ لَا يُعصِّبُها إلَّا أَخوها.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ والأَخواتِ مِنْ الأبِ يَقومونَ مَقامَ الإِخوةِ والأَخواتِ مِنْ الأبِ والأمِّ ذُكورًا كذُكورِهم وإِناثًا كإِناثِهم إذا لم يَكنْ للمَيتِ إِخوةٌ ولا أَخواتٌ لأبٍ وأمٍّ (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : وأَجمعَ العُلماءُ مِنْ هذا البابِ على أنَّ الإِخوةَ للأبِ والأمِّ يَحجُبونَ الإِخوةَ للأبٍ عن المِيراثِ قِياسًا على بَني الأَبناءِ معَ بَني الصُّلبِ (٣).

٣ - والأَخواتُ لأَبوَينِ أو لأبٍ معَ البَناتِ وبَناتِ الابنِ عَصبَةٌ كالإِخوةِ، فتُسقِطُ أُختٌ لأَبوَينِ اجتَمعَتْ معَ البِنتِ أو بِنتِ الابنِ أو معَهما الإِخوةَ والأَخواتِ لأبٍ كما يُسقِطُهم الأخُ الشَّقيقُ.


(١) «الإجماع» (٣٠١).
(٢) «الإجماع» (٣٠١).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>