للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَختَلفُ مِيراثُ الإِخوةِ والأَخواتِ كالآتِي:

١ - الإِخوةُ والأَخواتُ لأَبوَينِ إنِ انفَردُوا عنِ الإِخوةِ والأَخواتِ للأبِ ورِثُوا كأَولادِ الصُّلبِ، فللذَّكرِ الواحدِ فأَكثَرَ كلُّ المالِ، وللأُنثَى النِّصفُ، وللثِّنتَينِ فصاعِدًا الثُّلثانِ، وعندَ اجتِماعِ الصِّنفَينِ للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا أنَّ رَجلًا لو ترَكَ أَخاهُ و أُختَه أنَّ المالَ بينَهما للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيينِ (١).

وقالَ: وأَجمَعوا على أنَّ للأخِ مِنْ الأبِ والأمِّ جَميعَ المالِ إذا لَم يَكنْ معَه مَنْ له سَهمٌ مَعلومٌ (٢).

وكذا إنْ كانُوا -أَي: الإِخوةُ وَالأَخواتُ- لأبٍ وانفَردُوا عنِ الإِخوةِ والأَخواتِ للأَبوَينِ ورِثُوا كأَولادِ الصُّلبِ، إلَّا في المُشرَّكةِ -أَي: المُشرَّك فيها بينَ الشَّقيقِ ووَلدَيِ الأمِّ- وهي زَوجٌ وأمٌّ أو جَدةٌ ووَلدَا أمٍّ فصاعِدًا وأخٌ لأَبوَينِ فأَكثَرَ، فيُشارِكُ الأخُ الشَّقيقُ -ولَو كانَ معَه مَنْ يُساوِيه مِنْ الإِخوةِ والأَخواتِ- وَلدَيِ الأمِّ في الثُّلثِ بأُخوَّةِ الأمِّ لاشتِراكِهم في القَرابَةِ الَّتي ورِثُوا بها الفَرضَ، ولَو كانَ بَدلَ الأخِ لأَبوَينِ أَخٌ لأبٍ سقَطَ بالإِجماعِ.


(١) «الإجماع» (٢٨٨).
(٢) «الإجماع» (٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>