للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ ابنَ العمِّ وابنَ الأخِ لا يَرثُ واحدٌ منهما معَ أبِيه الذي يُدلِي به إلى المَيتِ فكذلك الجَدةُ أمُّ الأبِ لا تَرثُ معَ الأبِ؛ لأنَّها به تُدلِي.

لأنَّ كلَّ مَنْ أَدلَى إلى المَيتِ بأبٍ وارثٍ سقَطَ به كالجدِّ والإِخوةِ، ولأنَّ الإِدلاءَ إلى المَيتِ بمَن يَستَحقُّ جَميعَ المِيراثِ يَمنعُ مِنْ مُشارَكتِه في المَيراثِ كوَلدِ الابنِ معَ الابنِ ووَلدِ الإِخوةِ معَ الإِخوةِ.

ولأنَّها جَدةٌ تُدلِي بوَلدِها فلَم يَجزْ أنْ تُشارِكَ وَلدَها في المِيراثِ كالجَدةِ أمِّ الأمِّ معَ الأمِّ (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ وعُمرُ بنُ الخَطابِ وابنُ مَسعودٍ وأَبو موسَى وعِمرانُ بنُ الحَصينِ إلى أنَّ الأبَ لا يَحجُبُ أمَّه بلْ تَرثُ معَه مِنْ وَلدِه؛ لما رَوى الشَّعبِيِّ عن مَسروقٍ عن عبدِ اللهِ بن مَسعُودٍ قالَ في الجَدةِ معَ ابنِها: إنَّها أوَّلُ جَدةٍ أَطعمَها رَسولُ اللهِ سُدسًا معَ ابنِها وابنُها حيٌّ (٢)

ولأنَّ الجَداتِ أُمهاتٌ يَرثْنَ مِيراثَ الأمِّ لا مِيراثَ الأبِ فلا يُحجَبنَ به كأُمَّهاتِ الأمِّ.


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٤٦٨)، و «المبسوط» (٢٩/ ١٦٩، ١٧٠)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٣٣)، و «التمهيد» (١١/ ١٠٦، ١٠٧)، و «الاستذكار» (٥/ ٣٥١، ٣٥٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٦٣)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٩٤)، و «البيان» (٩/ ٥٨، ٥٩).
(٢) حَدِيثٌ ضعيفٌ: رواه الترمذي (٢١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>