للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا وقد يَبقَى للإِخوةِ للأبِ شَيءٌ بعدَ نَصيبِ الشَّقِيقةِ أو الشَّقيقاتِ فيَأخُذونَه.

مِثالُ ذلك: الزَّيديَّاتُ الأَربعُ نِسبةً لزَيدِ بنِ ثابِتٍ ، وهي:

الأُولَى: وتُسمَّى المَسأَلةَ العَشرِيةَ؛ لصحَّتِها مِنْ عَشرةٍ:

جدٌّ وأُختٌ شَقيقَةٌ وأخٌ لأبٍ.

فالأَحظُّ للجدِّ في هذه المَسأَلةِ المُقاسَمةُ، فيَأخذُ سَهمَينِ، والأَخُ للأبِ يَأخذُ أيضًا سَهمَينِ، وتَأخذُ الشَقيقَةُ سَهمًا، لكنَّ الشَقيقةَ تَرجِعُ إلى الأخِ لأبٍ، وتَسلبُه نَصيبَه بعدَ أنْ عدَّتْه على الجدِّ، ولا تُبقِي له منه إلَّا ما فضَلَ عن نِصفِ التَّركةِ.

فإِذا فرَضْنا التَّركةَ عَشرةً، أخَذَ الجدُّ أَربَعةَ أَسهمٍ، والشَقيقةُ خَمسةَ أَسهمٍ وهي النِّصفُ، وبقِيَ للأخِ لأبٍ سَهمٌ واحِدٌ بعدَ نِصفِ الشَقيقةِ فيَأخذُه.

الثانِيةُ: المَسأَلةُ العِشرِينِيةُ، لصِحتِها مِنْ عِشرينَ، وهي:

جدٌّ وأُختٌ شَقيقةٌ وأُختانِ لأبٍ.

وفي هذه المَسأَلةِ المُقاسَمةُ خَيرٌ للجدِّ فيَأخذُ بها، والأُختُ الشَقيقةُ بعدَ عَدِّ الأُختَينِ لأبٍ على الجدِّ تَأخذُ النِّصفَ والباقِي للأُختَينِ للأبِ، فلَو فرَضْنا المَسأَلةَ مِنْ عِشرينَ لكانَ نَصيبُ الجدِّ ثَمانيةَ أَسهمٍ، ونَصيبُ الشَقيقةِ عَشرةُ أَسهمٍ، ويَبقَى سَهمانِ، لكُلِّ أُختٍ مِنْ الأَبِ سَهمٌ واحِدٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>