للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنَّ الأمرَ يَختلِفُ هنا عمَّا سبَقَ فالأُختُ الشَّقيقَةُ تَأخذُ إلى النِّصفِ، والأَخواتُ الشَّقيقاتُ يَأخُذنَ إلى الثُّلثَينِ، فإنْ بقِيَ بعدَ ذلك شَيءٌ أَخذَه الإِخوةُ لأبٍ، وإذا لَم يَبقَ سقَطَ الإِخوةُ لأبٍ، سَواءٌ كانُوا ذُكورًا أمْ إِناثًا.

مِثالُ ما إذا لَم يَبقَ بعدَ الشَقيقَاتِ شَيءٌ للإِخوَةِ لأبٍ: جدٌّ وأُختانِ شَقيقَتانِ وأخٌ لأبٍ.

للجدِّ في هذه المَسأَلةِ ثُلثُ المالِ، وهو يَستوِي معَ المُقاسَمةِ، ويَبقَى الثُّلثانِ، تَأخذُهما الشَّقيقَتانِ، ويَسقُطُ الأخُ للأبِ؛ لأنَّه لَم يَبقَ له شَيءٌ.

مِثالٌ آخَرُ: زَوجةٌ وجدٌّ وأُختٌ شَقيقَةٌ وأَخوانِ لأبٍ.

فللزَّوجةِ في هذه المَسأَلةِ الرُّبعُ، والأَحظُّ للجدِّ فيها ثُلثُ الباقِي، فيَبقَى بعدَ الرُّبعِ وَثُلثِ الباقِي نِصفُ المالِ، فتَأخذُه الشَّقيقةُ، ولا شَيءَ للأَخوَينِ للأبِ.

وإذا بقِيَ للشَّقِيقةِ بعدَ نَصيبِ الجدِّ أَقلُّ مِنْ نِصفِ التَّركةِ أخذَتْه، ولا شَيءَ لها.

مِثالُ ذلك: زَوجٌ وجدٌّ وأُختٌ شَقيقةٌ وأَخوانِ لأبٍ.

فللزَّوجِ هُنا النِّصفُ، وإذا عدَّتْ الأَختُ الشَّقيقَةُ الأَخوَينِ لأبٍ على الجدِّ كانَ الأَحظُّ للجدِّ السُّدسَ أو ثُلثَ الباقِي، ويَبقَى بعدَ النِّصفِ والسُّدسِ ثُلثُ المالِ، فتَأخذُه الشَّقيقةُ، وهو أَقلُّ مِنْ النِّصفِ، أما الأَخوانِ لأبٍ فيَسقُطانِ؛ لأنَّه لَم يَبقَ لهما شَيءٌ مِنْ التَّركةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>