الثالِثةُ: وتُسمَّى مُختصَرةَ زَيدٍ، وهي:
أمٌّ وجدٌّ وأُختٌ شَقيقةٌ وأخٌ لأبٍ وأُختٌ لأبٍ.
فالأمُّ تَأخذُ سُدسَ المالِ لوُجودِ عَددٍ مِنْ الإِخوةِ، والجدُّ يَستوِي في حقِّه المُقاسَمةُ وثُلثُ الباقِي بعدَ نَصيبِ الأمِّ، فيَأخذُ ثُلثَ الباقِي، وتُعدُّ الشَقيقةُ الأخِ والأُختُ للأبِ على الجدِّ، ثم تَأخذُ النِّصفَ، والباقِي للأخِ والأُختِ للأبِ للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ.
فلَو فرَضْنا المَسأَلةَ (٥٤) سَهمًا، لكانَ نَصيبُ الأُمِّ (٩) أَسهمٍ، وهي السُّدسُ، ونَصيبُ الجدِّ (١٥) سَهمًا، وهي ثُلثُ الباقِي، ونَصيبُ الشَقيقةِ بعدَ عدِّ الأخِ لأبٍ والأُختِ لأبٍ (٢٧) سَهمًا هي نِصفُ التَّركةِ، ويَبقَى بعدَ نَصيبِ الأمِّ والجدِّ والشَقيقةِ (٣) أَسهمٍ، للأخِ لأبٍ سَهمانِ، وللأُختِ لأبٍ سَهمٌ واحِدٌ.
الرابِعةُ: وتُسمَّى تِسعينِيةَ زَيدٍ؛ لصِحتِها مِنْ تِسعينَ، وهي:
أمٌّ، وجدٌّ وأُختٌ شَقيقةٌ وأَخوانِ لأبٍ وأُختٌ لأبٍ.
وللأمِّ السُّدسُ، وللجدِّ ثُلثُ الباقِي بعدَ فَرضِ الأمِّ، فهو أَحظُّ له مِنْ المُقاسَمةِ ومِن السُّدسِ، وتَعدُّ الأُختُ الشَقيقةُ الإِخوةَ لأبٍ إلى جانبِها كما قُلنَا ثم تَأخذُ النِّصفَ وتَترك الباقِي لِلْإِخْوَةِ للأبِ، فلَو فرَضْنا المَسأَلةَ (٩٠) سَهمًا، لكانَ نَصيبُ الأُمِّ (١٥) سَهمًا وهي السُّدسُ، ونَصيبُ الجدِّ (٢٥) سَهمًا وهي الثُّلثُ الباقِي بعدَ نَصيبِ الأُمِّ، ونَصيبُ الأُختِ الشَقيقةِ (٤٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute