فهذه هي حالُه معَ الإِخوةِ فقَط دونَ غيرِهم.
وأما إنْ كانَ معَهم ذو فَرضٍ مُسمًّى فإنَّه يَبدأُ بأَهلِ الفُروضِ فيَأخُذونَ فُروضَهم فمَا بقِيَ أُعطيَ الأَفضلَ له مِنْ ثَلاثٍ:
- إمَّا ثُلثُ ما بقِيَ بعدَ حُظوظِ ذَوي الفَرائضِ.
- وأما أنْ يَكونَ بمَنزِلةِ ذَكرٍ مِنْ الإِخوةِ.
- وأما أنْ يُعطَى السُّدسَ مِنْ رَأسِ المالِ لا يُنْقَصُ منه، ثم ما بقِيَ يَكونُ للإِخوةِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيينِ في الأَكدَريةِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسأَلةٌ: قالَ: فإنْ كانَ معَ الجدِّ والإِخوةِ والأَخواتِ أَصحابُ فَرائضَ أُعطيَ أَصحابُ الفَرائضِ فَرائضَهم، ثم يُنظرُ فيما بقِيَ؛ فإنْ كانَت المُقاسَمةُ خيرًا للجدِّ من ثُلثِ ما بقِيَ ومِن سُدسِ جَميعِ المالِ أُعطيَ المُقاسَمةَ، وإنْ كانَ ثُلثُ ما بقِيَ خيرًا له مِنْ المُقاسَمةِ ومِن سُدسِ جَميعِ المالِ أُعطيَ ثُلثَ ما بقِيَ، فإنْ كانَ سُدسُ جَميعِ المالِ أحظَّ له مِنْ المُقاسَمةِ ومِن ثُلثِ ما بقِيَ أُعطيَ سُدسَ جَميعِ المالِ.
أما كَونُه لا يَنقصُ عن سُدسِ جَميعِ المالِ فلأنَّه لا يَنقصُ عن ذلك معَ الوَلدِ الذي هو أَقوَى فمَع غيرِهم أَولَى.
وأما إِعطاؤُه ثُلثَ الباقِي إذا كانَ أحظَّ له فلأنَّ له الثُّلثَ معَ عَدمِ الفُروضِ فما أُخذَ بالفَرضِ فكأنَّه ذهَبَ مِنْ المالِ فصارَ ثُلثُ الباقِي بمَنزِلةِ ثُلثِ جَميعِ المالِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute