ولأنَّ كلَّ مَنْ لا يَحجُبُ الأمَّ إلى ثُلثِ الباقِي لا يَحجُبُ الإِخوةَ كالعمِّ طَردًا وكالأبِ عَكسًا، ولأنَّ كلَّ سَببَينِ يُدلِيانِ إلى المَيتِ لشَخصٍ واحدٍ لَم يَسقُطْ أَحدُهما بالآخَرِ كالأَخوَينِ وكابنَيِ الابنِ؛ لأنَّ الأخَ والجدَّ كِلاهُما يُدلِيانِ بالأبِ.
وأما كَيفيةُ مِيراثِ الجدِّ معَ الإِخوةِ فإنَّه لا يَخلو أنْ يَكونَ معَه سِوى الإِخوةِ ذو فَرضٍ مُسمًّى أو لا يَكونُ.
فإنْ لَم يَكنْ معَه ذو فَرضْ مُسمًّى أُعطيَ الأَفضلَ له من اثنَينِ:
- إمَّا ثُلثُ جَميعِ المالِ.
- وأما أنْ يَكونَ كواحدٍ مِنْ الإِخوةِ الذُّكورِ، وسَواءٌ كانَ الإِخوةُ ذُكرانًا أو إِناثًا، أو الأَمرينِ جَميعًا.
فهو معَ الأخِ الواحدِ يُقاسِمُه المالَ، وكذلك معَ الاثنَينِ ومعَ الثَّلاثةِ والأربَعةِ يَأخذُ الثُّلثَ، وهو معَ الأُختِ الواحدةِ إلى الأَربعِ يُقاسمُهنَّ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيينِ، ومعَ الخَمسِ أَخواتٍ له الثُّلثُ؛ لأنَّه أَفضلُ له مِنْ المُقاسَمةِ.
فعلى هذا إنْ كانَ الإِخوةُ اثنَينِ أو أَربعَ أَخواتٍ أو أخًا وأُختَينِ فالثُّلثُ والمُقاسَمةُ سَواءٌ فأَعطِه ما شِئتَ منهما، وإن نقَصوا عن ذلك فالمُقاسَمةُ أحظُّ له فقاسِمْ به لا غيرَ، وإن زَادوا فالثُّلثُ خيرٌ له فأَعطِه إِياهُ، وسَواءٌ كانُوا مِنْ أبٍ أو مِنْ أَبوينِ.