وأما المُقاسَمةُ فهي له معَ عَدمِ الفُروضِ، فكذلك معَ وُجودِها فعلى هذا متى زادَ الإِخوةُ عن اثنَينِ أو مَنْ يَعدِلُهم من الإِناثِ فلا حظَّ له في المُقاسَمةِ، ومتى نقَصوا عن ذلك فلا حظَّ له في ثُلثِ الباقِي، ومتى زادَت الفُروضُ على النِّصفِ فلا حظَّ له في ثُلثِ ما بقِيَ، وإن نقَصَت عن النِّصفِ فلا حظَّ له في السُّدسِ.