للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المُقاسَمةُ فهي له معَ عَدمِ الفُروضِ، فكذلك معَ وُجودِها فعلى هذا متى زادَ الإِخوةُ عن اثنَينِ أو مَنْ يَعدِلُهم من الإِناثِ فلا حظَّ له في المُقاسَمةِ، ومتى نقَصوا عن ذلك فلا حظَّ له في ثُلثِ الباقِي، ومتى زادَت الفُروضُ على النِّصفِ فلا حظَّ له في ثُلثِ ما بقِيَ، وإن نقَصَت عن النِّصفِ فلا حظَّ له في السُّدسِ.

وإنْ كانَ الفَرضُ النِّصفَ فحَسبُ استَوى السُّدسُ وثُلثُ الباقِي.

وإنْ كانَ الإِخوةُ اثنَينِ استَوى ثُلثُ الباقِي والمُقاسَمةُ.

مَسأَلةٌ: قالَ: (ولا يَنقصُ الجدُّ أبدًا مِنْ سُدسِ جَميعِ المالِ أو تَسميتُه إذا زادَت السِّهامُ).

هذا قولُ عامَّةِ أَهلِ العِلمِ (١).


(١) «المغني» (٦/ ١٩٥، ١٩٨)، ويُنظَر: «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٣٥٢، ٣٥٧)، و «الكافي» ص (٥٦٦)، و «الاستذكار» (٥/ ٣٤٠، ٣٤٢)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ٢١٠، ٢١٥)، رقم (١٩٦٠، ١٩٦٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥٩، ٢٦٢)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٢٠٢)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٩٥، ٥٩٦)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ١٤٢)، و «الشرح الصغير» (١١/ ٩١، ٩٢)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ١٢١، ١٢٤)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٧٩، ٢٨١)، و «أسنى المطالب» (٣/ ١٣)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٦١، ١٦٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٦، ٣٩)، و «التجريد» للقدوري (٨/ ٣٩٤٤، ٣٩٥٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٤٦١، ٤٦٢)، و «أحكام القرآن» (١٠٠/ ١٠١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٦٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٤١٦، ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>