فيَستحِقُّ الجدُّ المِيراثَ دونَ الإِخوةِ كما يَستحِقُّ الأبُ دونَهم إذا كانَ باقيًا، ودلَّ ذلك على أنَّ إِطلاقَ اسمِ الأبِ يَتناولُ الجدَّ فاقتَضى ذلك أنْ لا يَختلِفَ حُكمُه وحُكمُ الأبِ في المِيراثِ إذا لَم يَكنْ أبٌ.
ولأنَّ العُلماءَ أَجمَعوا على أنَّ حُكمَ الجدِّ حُكمُ الأبِ في غيرِ مَوضعٍ، مِنْ ذلك إِجماعُهم أنَّ الجدَّ يَحجُبُ الإِخوةَ مِنْ الأمِّ كما حجَبَهم الأبُ؛ فالقِياسُ أنْ يَحجُبَ الإِخوةَ للأبِ والأمِّ إذا كانَ أبًا كما حجَبَ الإِخوةَ للأمِّ، وأَجمَعوا أنَّ الجدَّ يَضرِبُ معَ أَصحابِ الفَرائضِ بالسُّدسِ كما يَضرِبُ الأبُ، وإن عالَت الفَريضةُ، وللأبِ معَ ابنِ الابنِ السُّدسُ، وكذلك للجدِّ معَه مثلُ ما للأبِ، وقالَ تَعالَى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]، ومِن المُحالِ أنْ يَكونَ له وَلدٌ ولا يَكونَ له والِدًا.
ولقولِ النَّبيِ ﷺ:«وما بقِيَ فهو لأَولَى رَجلٍ ذَكرٍ»؛ لأنَّ رَجلًا لو تُوفِّيَ وترَكَ بنتًا أو ابنَتينِ وجدًّا وإِخوةً فألحَقْنا البِنتَ أو البِنتَينِ بفَرائضِهنَّ وكانَ ما بقِيَ للجدِّ وهو أَولى رَجلٍ ذَكرٍ بقِيَ.