للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ عِلةَ الاستِحقاقِ القُربُ، والعِلِّيةُ في الأقرَبِ أكثَرُ، فتقدَّمَ كما في النِّكاحِ.

وإذا استَوى وارِثانِ في دَرجةٍ واحِدةٍ فأَولاهم مَنْ كانَ للأَبِ والأُمِّ؛ لأنَّه أقرَبُ تَعصيبًا ووِلايةً، فهو أَولى ممَّن كانَ لأَبٍ؛ لأنَّه أَقوَى قَرابةً، حيثُ يُدلي بجِهتَينِ الأَبِ والأُمِّ.

وإذا اجتمَعَ جَماعةٌ من العَصبةِ في دَرجةٍ واحِدةٍ يُقسَمُ المالُ عليهم باعتِبارِ أَبدانِهم لا باعتِبارِ أُصولِهم.

مِثالُه: ابنُ أخٍ وعَشرةٌ بَنو أخٍ آخَرَ، أو ابنُ عَمٍّ وعَشرةٌ بَنو عَمٍّ آخَرَ، المالُ بينَهم على أحَدَ عَشرَ سَهمًا، لكلِّ واحِدٍ سَهمٌ.

وإنْ لم يَبقَ شَيءٌ؛ سقَطَ لمَفهومِ قَولِ النَّبيِّ : «ألحِقوا الفَرائضَ بأهلِها، فما بَقيَ فلأوْلى رَجلٍ ذَكرٍ» (١) وقَولِه لأَخي سَعدٍ: «وما بَقيَ فهو لك» (٢)، ولأنَّ حَقَّه في الباقي، ولا باقيَ.

وإذا انفرَدَ أخَذَ جَميعَ المالِ: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] أَضافَ جَميعَ المِيراثِ إليه، وقِيسَ عليه باقي العَصباتِ.

٢ - وعَصبةٌ بغيرِه من فَرضِه النِّصفُ والثُّلثانِ: وهُم أربَعٌ من النِّساءِ يَصِرنَ عَصبةً بإِخوتِهِن، ويُقسَّمُ للذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فالبَناتُ بالابنِ،


(١) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: تَقدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>