للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أَصلُه، وهو الأَبُ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، يَعني: الباقي للأَبِ، فثبَتَ أنَّه أحَقُّ بالتَّعصيبِ من الجَدِّ والإِخوةِ، ولأنَّ مَنْ بعدَه يُدلي به.

ثم الجَدُّ: لأنَّ الجَدَّ أَبا الأَبِ أَولى من الإِخوةِ، ولا حَظَّ لهم معه في المِيراثِ؛ لأنَّ له وِلادًا وتَعصيبًا من جِهةِ الوِلادةِ أيضًا فأشبَهَ الأَبَ؛ ولأنَّه يَأكلُ من مالِ ابنِ ابنِه عندَ الحاجةِ من غيرِ إِذنِه؛ ولأنَّه غيرُ مَقبولِ الشَّهادةِ له فأشبَهَ الأَبَ.

ثم بَنو الأَبِ، وهُم الإِخوةُ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] جعَلَه أَولى بجَميعِ المالِ في الكَلالةِ، وهو الذي لا وَلدَ له ولا والِدَ.

ثم بَنو الجَدِّ وهُم الأَعمامُ.

ثم بَنو أَبي الجَدِّ، وهُم أَعمامُ الأَبِ وأَولادُهم مَنْ كانَ لأَبٍ وأُمٍّ.

لأنَّهم في القُربِ والدَّرجةِ على هذا التَّرتيبِ، فيَكونونَ في المِيراثِ كذلك كما في وِلايةِ الإِنكاحِ.

وإذا اجتمَعَت العَصباتُ؛ فإنَّه يُورَّثُ الأَقرَبُ فالأقرَبُ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «ألحِقوا الفَرائضَ بأهلِها، فما بَقيَ فلأوْلى رَجلٍ ذَكرٍ» (١) وقَولِه لأَخي سَعدٍ: «وما بَقيَ فهو لك» (٢).


(١) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: تَقدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>