للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ بَني الابنِ وبَناتِ الابنِ يَقومونَ مَقامَ البَنينَ والبَناتِ، ذُكورُهم كذُكورِهم، وإِناثُهم كإِناثِهم، إذا لم يَكنْ للمَيتِ وَلدٌ لصُلبِه.

وأَجمَعوا على أنَّ وَلدَ البَناتِ لا يُورَّثونَ ولا يَحجُبونَ إلا ما اختُلفَ فيه من ذَوي الأَرحامِ.

وأَجمَعوا على أنَّه لا مِيراثَ لبَناتِ الابنِ إذا استَكمَل البَناتُ الثُّلثَينِ، وذلك إذا لم يَكنْ مع بَناتِ الابنِ ذَكرٌ (١).

وتَرثانِ الثُّلثَينِ بشَرطَينِ، هُما:

أ- عَدمُ المُعصِّبِ لهن.

ب- عَدمُ وُجودِ وَلدٍ للمَيتِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى.

ودَليلُ إِرثِ بَناتِ الابنِ الثُّلثَينِ إنَّما هو القياسُ على البَناتِ، أو دُخولُهما في لَفظِ البَناتِ، بِناءً على أنَّ اللَّفظَ يُستعمَلُ في حَقيقتِه ومَجازِه.

٣ - وفَرضُ الأُختَينِ الشَّقيقتَينِ فأكثَرَ: وهُما تَرِثانِ الثُّلثَينِ بثَلاثةِ شُروطٍ:

أ- عَدمُ المُعصِّبِ لهن كأخٍ.

ب- عَدمُ وُجودِ فَرعٍ وارِثٍ للمَيتِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى.

ج- عَدمُ وُجودِ الأصلِ الوارِثِ للمَيتِ من أبٍ أو جَدٍّ.


(١) «الإجماع» (٢٧٩، ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>