للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قَضى النَّبيُّ لبِنتَي سَعدٍ بالثُّلثَينِ من تَركةِ أَبيهما كما سبَقَ.

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ للثِّنتَينِ من البَناتِ: الثُّلثَينِ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : أَجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ فَرضَ الابنتَينِ الثُّلثانِ إلا رِوايةً شاذَّةً عن ابنِ عَباسٍ أنَّ فَرضَهما النِّصفُ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] فمَفهومُه أنَّ ما دونَ الثَّلاثِ ليسَ لهما الثُّلثانِ والصَّحيحُ قَولُ الجَماعةِ؛ فإنَّ النَّبيَّ قالَ لأخي سَعدِ بنِ الرَّبيعِ: «أَعطِ ابنَتَيْ سَعدٍ الثُّلثَينِ» وقالَ اللهُ تَعالى في الأَخواتِ: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، وهذا تَنبيهٌ على أنَّ للبنتَينِ الثُّلثَينِ؛ لأنَّهما أَقرَبُ ولأنَّ كلَّ مَنْ يَرثُ الواحِدُ منهم النِّصفَ فللاثنَتَينِ الثُّلثانِ كالأَخواتِ من الأَبوَينِ والأَخواتِ من الأَبِ، وكلُّ عَددٍ يَختلِفُ فَرضُ واحِدِهم وجَماعتِهم فللاثنَينِ منهم مِثلُ فَرضِ الجَماعةِ كوَلدِ الأُمِّ والأَخواتِ من الأبَوَينِ أو من الأَبِ، فأمَّا الثَّلاثُ من البَناتِ فما زادَ فلا خِلافَ في أنَّ فَرضَهن الثُّلثانِ وأنَّه ثابِتٌ بقَولِ اللهِ تَعالى ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] (٢).

٢ - وفَرضُ بِنتَي ابنٍ فأكثَرَ منهما، سَواءٌ كُنَّ من أَبٍ، أو من آباءٍ.


(١) «الإجماع» (٢٧٨).
(٢) «المغني» (٦/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>