للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودَليلُ إِرثِهن الثُّلثَينِ قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

٤ - الأُختانِ لأَبٍ فأكثَرُ: ويَرثانِ الثُّلثَينِ بأربَعةِ شُروطٍ، هي: الثَّلاثةُ السابِقةُ في الشَّقيقتَينِ، والشَّرطُ الرابِعُ عَدمُ وُجودِ أخٍ شَقيقٍ للمَيتِ أو أُختٍ شَقيقةٍ.

ودَليلُ إِرثِ الأُختَينِ لأبٍ الثُّلثَينِ الإِجماعُ؛ فإنَّه مُنعقِدٌ على أنَّ الآيةَ السابِقةَ إنَّما نزَلَت في الأُختَينِ الشَّقيقتَينِ والأُختَينِ لأبٍ دونَ الأَخواتِ لأمٍّ.

فضابِطُ مَنْ يَرثُ الثُّلثَينِ مَنْ تَعدَّدَ من الإِناثِ ممَّن فَرضُه النِّصفُ عندَ انفِرادِهنَّ عمَّن يَعصِبُهن أو يَحجُبُهن؛ وذلك لقَولِه تَعالى في البَناتِ: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١] وفي الأَخواتِ: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ ما فَوقَ البِنتَينِ من البِناتِ كحُكمِ البِنتَينِ.

وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ والأَخواتِ من الأَبِ يَقومونَ مَقامَ الإِخوةِ والأَخواتِ من الأَبِ والأُمِّ، ذُكورُهم كذُكورِهم، وإِناثُهم كإِناثِهم، إذا لم يَكنْ للمَيتِ إِخوةٌ ولا أَخواتٌ لأَبٍ وأُمٍّ.

وأَجمَعوا على أنَّه لا مِيراثَ للأَخواتِ من الأَبِ إذا استَكمَل الأَخواتُ من الأَبِ والأُمِّ الثُّلثَينِ، إلا أنْ يَكونَ مَعهن أَخٌ ذَكرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>