للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستِحقاقِ وتَقديمِ بعضِهم على بعضٍ فيه، ثَمانيةٌ منهم من جِهةِ النَّسبِ واثنان بسَببَينِ لا بنَسبٍ، والسَّببانِ النِّكاحُ والوَلاءُ، وهُم:

١ - الابنُ: لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] الآيةَ.

٢ - وابنُ الابنِ وإنْ سفَلَ: لأنَّ ابنَ الابنِ ابنٌ.

٣ - والأَبُ: لقَولِه تَعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] الآيةَ.

٤ - والجَدُّ أَبو الأَبِ وإنْ عَلا: أمَّا أَبو الأُمِّ فهو رَحِمٌ وليسَ بعَصبةٍ، فلا يَرثُ إلا مِيراثَ ذَوي الأَرحامِ إذا لم يَكنْ أحدٌ من العَصباتِ على ما يأتِي بَيانُه إنْ شاءَ اللهُ ومَن يَقول به.

٥ - والأخُ: لقَولِه تَعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].

وقَولِه: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢].

٦ - وابنُ الأخِ.

٧ - والعَمُّ: لحَديثِ: «ألحِقوا الفَرائضَ بأهلِها، فما أبقَتِ الفُروضُ فلأَوْلَى رَجلٍ ذَكرٍ» (١).

٨ - وابنُ العَمِّ.

٩ - والزَّوجُ: لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢].


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: أخرجه البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>