للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الشافِعيةُ: عَقدُ الإِيصاءِ جائِزٌ من الطَّرفَينِ، وحينَئذٍ للمُوصي عَزلُ الوَصيِّ متى شاءَ، وللوَصيِّ الرُّجوعُ فيها مَتى شاءَ؛ لأنَّه تَصرفٌ بالإِذنِ فأشبَهَ الوَكالةَ، إلا أنَّه يَلزمُه إِعلامُ الحاكِمِ فَورًا وإلا ضمِنَ.

هذا إنْ لم تَتعيَّنْ عليه الوَصيةُ ولم يَغلِبْ على ظَنِّه تَلفُ المالِ باستِيلاءِ ظالِمٍ من قاضٍ وغيرِه، وإلا فليسَ له ذلك، ولا يَنفُذُ عَزلُه لكنْ لا يَلزمُه ذلك مَجانًا بل بالأُجرةِ، وهل له أنْ يَتولَّى أخذَها إنْ خافَ من إِعلامِ قاضٍ جائِرٍ لتَعذُّرِ الرَّفعِ إليه والتَّحكيمِ؛ لأنَّه لا بُدَّ فيه من رِضا الخَصمَينِ؟ قالَ ابنُ حَجرٍ: مَحلُّ نَظرٍ، ولو قيلَ بجَوازِه بشَرطِ إِخبارِ عَدلَينِ عارفَينِ له بقَدرِ أُجرةِ مِثلِه، ولا يَعتمِدُ مَعرفةَ نَفسِه احتياطًا لم يَبعُدْ (١).

قالَ الأذرَعيُّ: ولو غلَبَ على ظَنِّ المُوصي أنَّ عَزلَه لوَصيِّه مُضيِّعٌ لمَا عليه من الحُقوقِ أو لأَموالِ أَولادِه باستِيلاءِ ظالِمٍ أو لخُلوِّ الناحيةِ عن قاضٍ أَمينٍ فيَظهَرُ أنَّه لا يَجوزُ له عَزلُه. اه، قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ: وهو حَسنٌ (٢).

وقالَ الماوَرديُّ: إنْ كانَت بلا عِوضٍ جازَ، وإلا كانَت لازِمةً كعَقدِ الإِجارةِ (٣).


(١) «تحفة المحتاج» (٨/ ٢٩٠، ٢٩١).
(٢) «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٩)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٤٤٢)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٥٧١)، و «المهذب» (١/ ٤٦٤).
(٣) «النجم الوهاج» (٦/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>