للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعلى الكَمالِ أن يُحرِمَ ويَستفتِحَ، ويَستَعيذَ، ويَقرأَ الفاتِحةَ، وسُورةَ البَقرةِ، أو قَدرَها في الطُّولِ، ثم يَركَعُ رُكوعًا طَويلًا فيُسبِّحَ قَدرَ مِئةِ آيَةٍ، ثم يَرفعُ مِنْ رُكوعِه، فيُسبِّحُ، ويَحمدُ في اعتِدالِه، ثم يَقرأُ الفاتِحةَ، وسُورةً دونَ القِراءةِ الأُولى: آلِ عِمرانَ، أو قَدرَها، ثم يَركَعَ فيُطيلَ الرُّكوعَ، وهو دونَ الرُّكوعِ الأوَّلِ، ثم يَرفعَ مِنْ الرُّكوعِ، فيُسبِّحَ ويَحمدَ، ولا يُطيلَ الاعتِدالَ، ثم يَسجُدَ سَجدتَينِ طَويلَتينِ، ولا يُطيلَ الجُلوسَ بينَ السَّجدتَينِ، ثم يَقومَ إلى الرَّكعةِ الثانيةِ، فيَفعلَ مثلَ ذلك، لكن يَكونُ دونَ الأوَّلِ في الطُّولِ في كلِّ ما يَفعلُ، ثم يَتشهَّدَ ويسلِّمَ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ صَلاةَ الكُسوفِ تَكونُ رَكعَتينِ، كلُّ رَكعةٍ برُكوعٍ واحدٍ وسَجدتَينِ، كسائرِ الصَّلواتِ؛ لمَا رَواه أَبو بَكرةَ قالَ: «خسَفتِ الشَّمسُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ فخرَجَ يَجرُّ رِداءَهُ حتى انتَهى إلى المَسجدِ، وثابَ النَّاسُ إليه، فصلَّى بِهم رَكعَتينِ … » الحَديثَ (٢). قالوا: ومُطلَقُ اسمِ الصَّلاةِ يَنصرِفُ إلى الصَّلاةِ المَعهودةِ، وفي رِوايةٍ: «فصلَّى رَكعَتينِ كما يُصلُّونَ» (٣).


(١) «بُلغة السالك» (١/ ٣٥٠)، و «الذَّخيرة» (٢/ ٢٥٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٩١)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٢٠١)، و «أسنى المطالب» (١/ ٢٨٦)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٨٣)، و «المجموع» (٦/ ١١٣، ١٢٣)، و «المغني» (٣/ ١٥٣، ١٥٥)، و «كشاف القناع» (٢/ ٦٢)، و «الإنصاف» (٢/ ٤٤٢، ٤٤٦).
(٢) رواه البخاري (١٠١٤).
(٣) رواها النسائي (١٥٠٢)، وانظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٢٨٠، ٢٨١)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٢٨)، و «شرح مسند أبي حنيفة» للمُلَّا علي القاري (١/ ٤١)، و «عمدة القاري» (٥/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>