للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه ليسَ للجَدِّ حَقُّ تَوليةِ وَصيٍّ عنه على أَولادِ أَولادِه؛ لأنَّ الجَدَّ يُدلي بواسِطةٍ فأشبَهَ الأخَ والعَمَّ وفارَقَ الأَبَ؛ فإنَّه يُدلي بنَفسِه ويَحجُبُ الجَدَّ، ويُخالِفُه في مِيراثِه وحَجبِه فلا يَصحُّ إِلحاقُه به ولا قِياسُه عليه، ولا وِلايةَ لغيرِ الأَبِ عندَ الحَنابِلةِ (١).

قالَ المالِكيةُ: الوَصيةُ على الأَولادِ المَحجورِ عليهم خاصةٌ بالأَبِ أو وَصيِّه دونَ الأَجدادِ والأَعمامِ والإِخوةِ، وهذا إنَّما هو بالنِّسبةِ للمَوروثِ عن المُوصي أو عن غيرِه، أمَّا إنْ تَبرعَ شَخصٌ على مَحجورٍ عليه فله أنْ يَجعلَ لمَا تَبرعَ به مَنْ شاءَ ناظِرًا ولو كانَ للمَحجورِ عليه أَبٌ أو وَصيٌّ.

وقَولُنا: دونَ الأَجدادِ والأَعمامِ والإِخوةِ، أي: فلا يَصحُّ الإِيصاءُ منهم بالنِّسبةِ لمَا يُورَثُ عنهم أو عن غيرِهم كما علِمتَ (٢).


(١) «المغني» (٦/ ١٤٢)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٥٩٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٨٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٩٣).
(٢) «مواهب الجليل» (٨/ ٣٩٦، ٣٩٧)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٩٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣٢)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١١/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>