للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَرٍّ: «يا أَبا ذَرٍّ، إنِّي أَراكَ ضَعيفًا، وإنِّي أُحبُّ لك ما أُحبُّ لنَفسي، لا تَأمَّرَنَّ على اثنَينِ ولا تَولَّيَنَّ مالَ يَتيمٍ» (١) أخرَجَه مُسلمٌ (٢).

قالَ البُهوتيُّ بعدَما ذكَرَ كَلامَ ابنِ قُدامةَ هذا: خُصوصًا في هذه الأزمِنةِ؛ إذِ الغالِبُ فيها العَطبُ وقِلةُ السَّلامةِ، لكنْ رَدَّ الحارِثيُّ ذلك وقالَ: لأنَّ الوَصيةَ إمَّا واجِبةٌ أو مُستحَبةٌ، وأولَويةُ تَركِ الدُّخولِ تُؤدِّي إلى تَعطيلِها، قالَ: فالدُّخولُ قد يَتعيَّنُ فيما هو مُعرَّضٌ للضَّياعِ، إمَّا لعَدمِ قاضٍ أو غيرِه؛ لمَا فيه من دَرءِ المَفسدةِ وجَلبِ المَصلحةِ (٣).

وقالَ المِرداويُّ: الدُّخولُ في الوَصيةِ للقَويِّ عليها قُربةٌ، وقالَ في «المُغني»: قياسُ مَذهبِه أنَّ تَركَ الدُّخولِ أوْلى. انتَهى.

قُلتُ: وهو الصَّوابُ لا سيَّما في هذه الأزمِنةِ (٤).


(١) أخرجه مسلم (١٨٢٦).
(٢) «المغني» (٦/ ١٤٨).
(٣) «كشاف القناع» (٤/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٥٢٠)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٢٨، ٤٢٩).
(٤) «الإنصاف» (٤/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>