للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكما نَرى فهناك بَعضُ العُلماءِ كالحَنفيةِ والشافِعيةِ يَرَوْن أنَّ الوَصيةَ أعَمُّ من الإِيصاءِ، فهي تَصدُقُ على التَّمليكِ المُضافِ إلى ما بعدَ المَوتِ بطَريقِ التَّبرعِ، وتَصدُقُ على الإِيصاءِ وهو طَلبُ شَيءٍ من غيرِه ليَفعلَه بعدَ وَفاتِه، كقَضاءِ دُيونِه وتَزويجِ بَناتِه.

ويَرى بعضٌ آخَرُ كالمالِكيةِ والحَنابِلةِ وبَعضِ الشافِعيةِ أنَّ الوَصيةَ والإِيصاءَ بمَعنًى واحِدٍ، فعرَّفها المالِكيةُ بأنَّها عَقدٌ يُوجبُ حَقًّا في ثُلثِ مالِ عاقِدِه يَلزمُ بمَوتِه أو نيابةً عنه بعدَه (١).

وعرَّفَ الحَنابِلةُ الوَصيةَ شَرعًا: بأنَّها الأمرُ بالتَّصرفِ بعدَ المَوتِ أو التَّبرعِ بالمالِ بعدَه، كأنْ يُوصيَ إلى إِنسانٍ بتَزويجِ بَناتِه أو غُسلِه أو الصَّلاةِ عليه إِمامًا أو الكَلامِ على صِغارِ أَولادِه أو تَفرِقةِ ثُلثِه ونَحوِه (٢).

وكذا الدَّميريُّ من الشافِعيةِ عرَّفَ الوَصيةَ بأنَّها: تَبرُّعٌ بحَقٍّ، أو تَفويضُ تَصرفٍ خاصٍّ مُضافَينِ إلى ما بعدَ المَوتِ (٣).


(١) «مختصر ابن عرفة» (١٦/ ٨٩)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٣٥)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٨)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٦٧)، و «حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٤)، و «حاشية الصاوي» (١٠/ ٤٩٣).
(٢) «الشرح الكبير» (٦/ ٤١٤)، و «المبدع» (٦/ ٣)، و «الإنصاف» (٧/ ١٨٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٠٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٣٩)، و «الروض المربع» (٢/ ١٩٥).
(٣) «النجم الوهاج» (٦/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>