للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ المالِكيةُ: الوَصيةُ: عَقدٌ يُوجبُ حَقًّا في ثُلثِ مالِ عاقِدِه يَلزمُ بمَوتِه أو نِيابةً عنه بعدَه (١).

وقد ذكَرَ الحَطابُ عِدةَ تَعريفاتٍ للفُقهاءِ منها: الوَصيةُ حَقيقتُها: إِسنادُ النَّظرِ في أمرِ المَحجورِ، أو تَنفيذُ وَصيةٍ لثِقةِ مَأمونٍ. انتَهى.

ورسَمَها ابنُ عَرفةَ برَسمٍ شمِلَ الإِيصاءَ لشَخصٍ وإِسنادَ الوَصيةِ إليه، فقالَ: الوَصيةُ -في عُرفِ الفُقهاءِ لا الفُرَّاضِ- عَقدٌ يُوجبُ حَقًّا في ثُلثِ عاقِدِه يَلزمُه بمَوتِه أو نيابَتَه عنه بعدَه. انتَهى (٢).

وقالَ الدَّميريُّ: هي في الشَّرعِ تَبرعٌ بحَقٍّ أو تَفويضُ تَصرُّفٍ خاصٍّ مُضافَينِ إلى ما بعدَ المَوتِ (٣).

وقالَ القَليوبيُّ: الإِيصاءُ لُغةً: كالوَصيةِ، وشَرعًا: إِثباتُ تَصرُّفٍ مُضافٍ لمَا بعدَ المَوتِ (٤).

وقالَ الحَنابِلةُ: الوَصيةُ شَرعًا: الأمرُ بالتَّصرفِ بعدَ المَوتِ أو التَّبرعِ بالمالِ بعدَه، كأنْ يُوصيَ إلى إِنسانٍ بتَزويجِ بَناتِه أو غُسلِه أو الصَّلاةِ عليه إِمامًا، أو الكَلامِ على صِغارِ أَولادِه أو تَفرِقةِ ثُلثِه ونَحوِه (٥).


(١) «مختصر ابن عرفة» (١٦/ ٨٩)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٣٥)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٨)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٦٧)، و «حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٤)، و «حاشية الصاوي» (١٠/ ٤٩٣).
(٢) «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٨).
(٣) «النجم الوهاج» (٦/ ٢١٣).
(٤) «حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٣/ ٤٣٥).
(٥) «الشرح الكبير» (٦/ ٤١٤)، و «المبدع» (٦/ ٣)، و «الإنصاف» (٧/ ١٨٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٠٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٣٩)، و «الروض المربع» (٢/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>