الأَبِ ووَلدِ الأُمِّ؛ لأنَّهما على دَرجةٍ واحِدةٍ، وكذلك وَلَداهما، والأخُ للأَبِ أَولى من ابنِ الأخِ من الأبوَينِ كما في المِيراثِ، ثم بعدَهم الأَعمامُ ثم بَنوهم وإنْ سَفَلوا، يَستَوي العَمُّ من الأَبِ، والعَمُّ من الأُمِّ وكذلك أَبناؤُهما وعلى هذا التَّرتيبِ، ذكَرَه القاضي. وهذا مَذهبُ الشافِعيِّ ﵁، إلا أنَّه يَرى دُخولَ وَلدِ البَناتِ والأَخواتِ والأَخوالِ والخالاتِ، وهذا القَولُ إنَّما يَخرجُ في مَذهبِ أَحمدَ على الرِّوايةِ الثالِثةِ التي تُجعلُ القَرابةُ فيها: كلَّ مَنْ يَقعُ عليهم اسمُ القَرابةِ، فأمَّا على الرِّوايةِ التي اختارَها الخِرقيُّ وأنَّ القَرابةَ اسمٌ لمَن كانَ من أَولادِ الآباءِ، فلا يَدخلُ فيه الأُمُّ ولا أَقاربُها؛ لأنَّ مَنْ لم يَكنْ من القَرابةِ لم يَكنْ أقرَبَ القَرابةِ، فعلى هذا تَتناوَلُ الوَصيةُ مَنْ كانَ أقرَبَ من أَولادِ المُوصي وأَولادِ آبائِه إلى أربَعةِ آباءٍ ولا يَعدُوهم ذلك.
وإنْ وَصَّى لجَماعةٍ من أقرَبِ الناسِ إليه أُعطيَ لثَلاثةٍ من أقرَبِ الناسِ إليه، وإنْ وُجدَ أكثَرُ من ثَلاثةٍ في دَرجةٍ واحِدةٍ كالإِخوةِ فالوَصيةُ لجَميعِهم؛ لأنَّ بعضَهم ليسَ بأَوْلى من بعضٍ والاسمُ يَشملُهم، وإنْ لم يُوجَدْ ثَلاثةٌ في دَرجةٍ واحِدةٍ كَمُلَت من الثانيةِ، وإنْ كانَت في الدَّرجةِ الثانيةِ جَماعةٌ سُوِّيَ بينَهم لمَا ذَكَرنا في الدَّرجةِ الأُولى، وإنْ لم يَكمُلْ من الثانيةِ فمِن الثالِثةِ، فإذا وُجدَ ابنٌ وأخٌ وعَمٌّ فالوَصيةُ تَكونُ بينَهم أَثلاثًا، وكذلك إنْ كانَ ابنٌ وأَخوانِ، وإنْ كانَ ابنٌ وثَلاثةُ إِخوةٍ دخَلَ جَميعُهم في الوَصيةِ، ويَنبَغي أنْ يَكونَ للابنِ ثُلثُ الوَصيةِ ولهم ثُلثاها، فإنْ كانَ الابنُ وارِثًا سقَطَ حَقُّه من الوَصيةِ إنْ لم يُجَزْ له، والباقي للإِخوةِ، وإنْ وَصَّى لعَصبَتِه فهو لمَن يَرِثُه