للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتَّفقَ القائِلونَ بجَوازِ الجَمعِ بسَببِ السَّفرِ على أنَّه يَجوزُ الجَمعُ للمُسافرِ بينَ الصَّلاتَينِ -الظُّهرِ والعَصرِ، أو المَغربِ والعِشاءِ- في وقتِ الأُولى منهما، وفي وقتِ الثانيةِ كذلك.

غيرَ أنَّه إن كانَ نازِلًا في وقتِ الأُولى فالأفضَلُ أن يُقدِّمَ الثانيةَ في وقتِ الأُولى، وإن كانَ سائِرًا فيها فالأفضَلُ أن يُؤخّرَها إلى وقتِ الثانيةِ؛ لمَا رُويَ عن ابنِ عَباسٍ أنَّه قالَ: «ألَا أُخبرُكم عَنْ صَلاةِ رَسولِ اللهِ إذَا زالَت الشَّمسُ وَهو في المَنزلِ (أي: مَكانِ النُّزولِ في السَّفرِ) قدَّمَ العَصرَ إلى وقتِ الظُّهرِ، ويَجمَعُ بينَهما في الزَّوالِ، وإِذا سافَرَ قبلَ الزَّوالِ أخَّرَ الظُّهرَ، إلى وقتِ العَصرِ، ثم جَمعَ بينَهما في وقتِ العَصرِ» (١). ولأنَّ هذا أرفَقُ بالمُسافرِ؛ فكانَ أفضَلَ. وأمَّا إن كانَ سائِرًا في وقتَيهِما أو نازِلًا فيه وأرادَ جَمعَهما، فالأفضَلُ تَأخيرُ الأُولى منهما إلى وقتِ الثانيةِ؛ لأنَّ وقتَ الثانيةِ وقتُ الأُولى حَقيقةً، بخِلافِ العَكسِ (٢).


(١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٦٧، ٣٦٨)، والبَيهَقي (٣/ ١٦٣)، والدَّارقُطني (١/ ٣٨٨)، وقال النَّوويُّ في «المجموع» (٥/ ٤٨٨): إِسنادُه جيدٌ.
(٢) المَصادِر السَّابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>